[ لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ] * المحقق الداماد : مسألة 9 - لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ، ويجب أيضا في توابع الصلاة : من قضاء الأجزاء المنسية ، بل سجدتي السهو على الأحوط . نعم لا يجب في صلاة الجنازة وان كان هو الأحوط فيها أيضا ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر . * الشيخ الجوادي الآملي : قد انصرح لك نطاق النصوص المارة ، حيث أخذ فيها عنوان الصلاة الشامل للمندوب كالواجب بلا ميز . ولا مجال لاحتمال الانصراف إلى اليوميّة ، لخلوّه عن الوجه . وأمّا الركعات الاحتياطية . فلاندراجها تحت هذا العنوان يلزم تحصيل الستر فيها . وأمّا الأجزاء المقضية للنسيان : فاعتباره فيها لأجل استواء الجزء والكل في الشرط والأداء والقضاء فيه أيضا ، إذ الميز بين العنوانين ليس إلا المحل أو الوقت ، لأن المنساق من القضاء هو فعل شيء بجميع ما يعتبر فيه في محل آخر أو وقت آخر ، فلا مجال لتوهّم سقوط بعض الشرائط في خصوص القضاء . وأمّا سجدتا السهو : فلعدم انطباق عنوان الصلاة عليها مع عدم كونها من الاجزاء ، بل ليست إلا مرغمة لأنف الشيطان ، فلا دليل على اعتباره فيها ، فعند الشك ينفي بالأصل . وأمّا سجدة التلاوة وكذا الشكر : فأمرها متضح من عدم الاعتبار . وأما صلاة الجنازة : فهي وإن يطلق عليها عنوان الصلاة عرفا وكذا نصا ،