responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 154


[ لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ] * المحقق الداماد :
مسألة 9 - لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ، ويجب أيضا في توابع الصلاة :
من قضاء الأجزاء المنسية ، بل سجدتي السهو على الأحوط . نعم لا يجب في صلاة الجنازة وان كان هو الأحوط فيها أيضا ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر .
* الشيخ الجوادي الآملي :
قد انصرح لك نطاق النصوص المارة ، حيث أخذ فيها عنوان الصلاة الشامل للمندوب كالواجب بلا ميز . ولا مجال لاحتمال الانصراف إلى اليوميّة ، لخلوّه عن الوجه .
وأمّا الركعات الاحتياطية . فلاندراجها تحت هذا العنوان يلزم تحصيل الستر فيها .
وأمّا الأجزاء المقضية للنسيان : فاعتباره فيها لأجل استواء الجزء والكل في الشرط والأداء والقضاء فيه أيضا ، إذ الميز بين العنوانين ليس إلا المحل أو الوقت ، لأن المنساق من القضاء هو فعل شيء بجميع ما يعتبر فيه في محل آخر أو وقت آخر ، فلا مجال لتوهّم سقوط بعض الشرائط في خصوص القضاء .
وأمّا سجدتا السهو : فلعدم انطباق عنوان الصلاة عليها مع عدم كونها من الاجزاء ، بل ليست إلا مرغمة لأنف الشيطان ، فلا دليل على اعتباره فيها ، فعند الشك ينفي بالأصل .
وأمّا سجدة التلاوة وكذا الشكر : فأمرها متضح من عدم الاعتبار .
وأما صلاة الجنازة : فهي وإن يطلق عليها عنوان الصلاة عرفا وكذا نصا ،

154

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست