responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 153

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 530)


دون تعرض لخصوص الصلاة .
والكلام فيها من حيث القصور عن الشمول لما نحن بصدده : من البلوغ في الأثناء ، هو ما مرّ من انتقاض الصلاة بالحيض .
ومنها : ما تقدم أيضا عن أبي إبراهيم عليه السّلام حيث فيها - جوابا عن السؤالين أحدهما بالنسبة إلى الستر النفسي والآخر للصلاتي - لا تغطَّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة [1] .
لأن المراد من الحرمة هو الحيض الذي يحرم معه ذلك ، فالإشكال السيّال الموجب لعدم شمولها للبلوغ في الأثناء آت هنا أيضا .
فتحصّل : قصور أدلَّة الباب عامّا وخاصّا عن الشمول لما نحن بصدده : من البلوغ في الأثناء ، كما انها قاصرة بالنسبة إلى ما قبل البلوغ ، فعليه لو بلغت في الأثناء فلا دليل اجتهادي على لزوم تحصيل الستر وعلى اشتراط الصلاة به ، فلها ان تستمر بحالها مكشوفة الرأس ، وإن وجبت عليها الستر النفسي حينئذ إذا كان هناك ناظر . فلو انتهى الأمر إلى الشك ، فيحكم بعدم شرطيّة الستر لجريانه في الارتباطي من الأقل والأكثر . وإن كان الاحتياط حسنا .
فمعه انقدح انه لا تلازم بين مشروعية العبادة وبين شرطية مثل الستر ، وانه لا مجال للفروع المارة في الأمة : من البدار إلى التستر ، وعدم الفعل المنافي تارة ، ومن وجوده أخرى ، إلى غير ذلك مما مرّ مبسوطا .
نعم : لو دلّ دليل آخر على لزوم ترتيب جميع آثار المكلَّفين على من بلغ أيّ وقت كان ، فلها مجال ، وببركة قاعدة ( لا تعاد ) يمكن تصحيح باقي الأجزاء الفاقد للستر مطلقا بلا فرق بين البدار وغيره ، إلا في خصوص الترك العمدي بأن يكون هناك ساتر سهل التناول فتتركه عمدا .



[1] الوسائل باب 126 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 2 .

153

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست