responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 144


مضي بعض الصلاة في النجس عن علم من الابتداء .
وكيف كان : لا إعادة في الفرعين مطلقا - أي الفرع الأول الذي بادرت فيه إلى الامتثال وتخلَّل زمان غير معتد به بين العتق والستر ، والفرع الأخير الذي لا تتمكن فيه من الستر إلا بالفعل المنافي - لعدم لزوم الستر حينئذ ، بل تتم صلاتها مكشوفة الرأس .
نعم : لو تمكن منه ولم تستر عمدا فتبطل لخروجه عن القاعدة ، ولا استيحاش من الحكم بالصحة عند الاحتياج إلى الفعل المنافي ، إذ لم يقم إجماع على الخلاف ، لأنه يستفاد من عبائر بعض الأصحاب التردد والبعض الآخر الميل إلى ما اخترناه ، مع أنه لو فرض الإجماع لاحتمال كونه من باب الاستنباط وكيفية الفهم ، لا الكشف عن التعبد القراح . ولأجل ما عرفت من أوج البحث إلى حضيضه الأوهد كاحتياط « الماتن » بالإتمام ثم الإعادة بعد الحكم بالبطلان .
ومما مرّ يتضح حكم الزمن المتخلَّل بين العتق وبين العلم به - وان لم يتعرض له في المتن - لأن زمن الجهل بالموضوع أي العتق معفو عنه وغير موجب للإعادة ، لعموم القاعدة أو إطلاقها .
وأمّا لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت ، فلا إشكال في صحة صلاتها ، لأنه المتيقن من الاندراج تحت القاعدة ، ولصحيحة علي بن جعفر [1] .
ولعلّ سر تعبير المتن ب ( الأقوى ) هو ما قد ينسب إلى الأصحاب من اختصاصها بصورة السهو والنسيان ، وأما الجهل فهو غير مندرج فيها ، وهذا ممنوع صغرى وكبرى .
وأمّا لو علمت بالعتق في الأثناء ولم يكن عندها ساتر أصلا ، فصحة صلاتها



[1] رواها باب 27 رواية 1 ( قد تقدم نقلها للزوم ستر العورة ) إذ فيها صلى وفرجه خارج إلخ - ولا فرق بين العورة وغيرها مما يجب ستره ، ورواها في محكي المختلف بلفظة ( يصلى ) الشاملة للأثناء قطعا ، وسيأتي بعض الكلام في اختلاف النقلين وما لكل منهما من الأثر .

144

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست