ويشهد لهذا الوجه من العلاج ما رواه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن أمّهات الأولاد لها ان تكشف رأسها بين يدي الرجال ؟ قال : تقنّع [1] . والمتيقّن من إطلاقها ، هو ما إذا كان الولد باقيا ، بمعنى انه لا ريب في اندراج هذا القسم تحت الإطلاق ، فيدلّ على لزوم الستر النفسي على أمّ الولد مطلقا ، فلو خرج بعض أقسامها بدليل منفصل مثلا فلا ضير . والغرض الاستشهاد بها لهذا العلاج ، ولا استيحاش من مخالفة الإجماع المحتمل استناده إلى نصوص الباب والجمع بينها . ولكنّ الذي يقتضيه النظر المستأنف ، هو العلاج المشار إليه في ثنايا البحث : من حمل المثبت على الندب ، وبيانه : بأن النسبة ليست هي العموم من وجه ، لأن صدر هذه الرواية وإن اختص بالصلاة ، إلا أن الذيل غير موثوق الارتباط به ، إذ فيه - أي في الذيل - بعد قوله : في الحدود كلَّها « قال : وسألته » أي قال محمّد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه السّلام ، وظاهره الانفصال عن الصدر المسموع ، ولا شاهد على اتحاد مجلسي السماع والسؤال ، لاحتمال كون الثاني في مجلس آخر ، فهما روايتان لا رواية واحدة ، فحينئذ لا يصير قوله « عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار . . إلخ » مخصوصا بالصلاة ، بل السؤال مطلق وكذا الجواب . وأمّا قوله عليه السّلام بعد ذلك « وليس عليها التقنّع في الصلاة » فهو تفضل فيه تسجيلا لتساوي الصلاة وغيرها في عدم لزوم الستر ، فتدلّ بالإطلاق على عدم لزومه في الصلاة وغيرها وفي التي لها ولد بالفعل أو مات . وممّا يشهد على أن الذيل رواية مستقلَّة ، إنه نقلها في ( باب 114 من أبواب مقدمات النكاح ) بدون هذا الذيل بلا إشارة إلى أن لها ذيلا كما هو دأبه ( ره ) فيما كان هناك ذيل ليشير إليه .
[1] الوسائل باب 114 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 .