[ في عدم وجوب ستر الأمة رأسها وشعرها وعنقها حال الصلاة ] * المحقق الداماد : مسألة 7 - الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها ، من غير فرق بين أقسامها : من القنة والمدبرة والمكاتبة والمستولدة ، واما المبعضة فكالحرة مطلقا . * الشيخ الجوادي الآملي : إن البحث عن حكم الأمة وإن لم يكن مطلوبا لنفسه لعدم الابتلاء به ، إلا أنه لاشتماله على ما له مساس نافع بالمقام - كما نشير اليه - يلزم التعرض له ، فنقول : إن مقتضى الإطلاقات الأولية هو استواء الأمة والحرة في الحكم ، سواء كان هو الستر عن الناظر أو الستر الصلاتي ، ولكن الأدلَّة الخاصة أوجبت ميزها عن الحرة في ذينك الحكمين ، فبعد اتضاح الامتياز وانه لا يجب عليها الستر عن الناظر يتجه ما مرّ من حكم النساء الذمّية وانهنّ كالمماليك ، إذ ما لم يتضح حكم المملوكة لا يتبيّن حكم ما نزّلت منزلتها ، فحينئذ يلزم التنبه لما هو المستفاد من الأدلَّة في بابي الستر النفسي والصلاتي حتى يتم ما ادعيناه سابقا : من كون الذمّية بمنزلة الأمة وانها لا حكم لها من حيث الستر في خصوص ما قام الدليل عليه . فمن تلك الأدلَّة الخاصة ما تقدم من رواية يونس انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي في ثوب واحد ؟ قال : نعم قال : قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار ، إلا أن لا تجده . [1] . لأنّ قوله « فالمرأة » شاملة للحرة والأمة ، فيدلّ على عدم اكتفاء المرأة