responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 130


[ في عدم وجوب ستر الأمة رأسها وشعرها وعنقها حال الصلاة ] * المحقق الداماد :
مسألة 7 - الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها ، من غير فرق بين أقسامها : من القنة والمدبرة والمكاتبة والمستولدة ، واما المبعضة فكالحرة مطلقا .
* الشيخ الجوادي الآملي :
إن البحث عن حكم الأمة وإن لم يكن مطلوبا لنفسه لعدم الابتلاء به ، إلا أنه لاشتماله على ما له مساس نافع بالمقام - كما نشير اليه - يلزم التعرض له ، فنقول : إن مقتضى الإطلاقات الأولية هو استواء الأمة والحرة في الحكم ، سواء كان هو الستر عن الناظر أو الستر الصلاتي ، ولكن الأدلَّة الخاصة أوجبت ميزها عن الحرة في ذينك الحكمين ، فبعد اتضاح الامتياز وانه لا يجب عليها الستر عن الناظر يتجه ما مرّ من حكم النساء الذمّية وانهنّ كالمماليك ، إذ ما لم يتضح حكم المملوكة لا يتبيّن حكم ما نزّلت منزلتها ، فحينئذ يلزم التنبه لما هو المستفاد من الأدلَّة في بابي الستر النفسي والصلاتي حتى يتم ما ادعيناه سابقا :
من كون الذمّية بمنزلة الأمة وانها لا حكم لها من حيث الستر في خصوص ما قام الدليل عليه .
فمن تلك الأدلَّة الخاصة ما تقدم من رواية يونس انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي في ثوب واحد ؟ قال : نعم قال : قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار ، إلا أن لا تجده . [1] .
لأنّ قوله « فالمرأة » شاملة للحرة والأمة ، فيدلّ على عدم اكتفاء المرأة



[1] الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي ح 4 .

130

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست