responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 78


قد اشتهر بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا على الثاني ، خلافا للعلامة في محكي التحرير ، ولما عن ظاهر التنقيح عدا الثدي حال الإرضاع ، ولثالث بالإباحة في المحاسن خاصة وفسّرها بمواضع الزينة .
قد يستدل لحرمة النظر بعموم آية الغض ، للزوم الأخذ بعمومها وإطلاقها فيما لم يخرج بالدليل ، فما لم يثبت جواز النظر إلى المحارم يحكم باستوائها مع الأجانب ، وإن كان الأمر فيهن سهلا ، ولذا حكم بجواز النظر إلى الثدي حال الإرضاع للعسر والحرج ، لأن الأم المرضعة التي لها أولاد كبار كيف يمكن الحكم بحرمة النظر إلى ثديها على هؤلاء الأولاد ؟ كما لا يمكن الحكم عليها بلزوم الستر للعسر البالغ .
وهكذا قوله تعالى * ( « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » ) * حيث إنه يستوي في حرمة إبداء ما عدا الظاهر من الزينة المحارم وغيرها ، مع إمكان استفادة الإطلاق الشامل لها من بعض ما ورد في منع النظر أو لزوم الستر ، فالحكم العام هو المنع إلا ما خرج .
والحق هو عدم لزوم الستر عن المحرم وجواز النظر إليها ، ويدلّ عليه الكتاب والسنّة ، وعند اتضاح البرهان على ما ادعيناه ينقدح ما في الاستدلال على المنع .
أما الكتاب :
فقوله تعالى * ( « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ ) * . . إلخ » تقريب الاستدلال على جواز الإبداء : هو إرداف المحارم للزوج ، فيجوز لهنّ إبداء زينتهنّ للمحارم كما كان يجوز بالنسبة إلى الزوج - عدا ما خرج بالدليل وهو العورة - إذ المراد من الزينة ليس هو خصوص ما يكون خارجا عن الجسد ويتزيّن به كالكحل والسوار ونحوهما ، بل أعمّ منه ومن الأعضاء

78

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست