أنفسها كالوجه والثدي ونحو ذلك . ويشهد بهذا التعميم ما مرّ من رواية الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى * ( « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ » ) * قال : نعم . . إلخ [1] . ولا ريب في ظهورها في إطلاق الزينة على نفس العضو ، ومن المعلوم أنه إذا . كان الذراع زينة ، فالثدي والساعد والنحر والعجز والفخذ أولى بأن تكون زينة . وما مرّ أيضا من رواية قرب الإسناد : وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها ، قال : الوجه والكفين . [2] وما مرّ أيضا من رواية أبي الجارود المروية في ( المستدرك ) إذ فيها . . والزينة ثلاث : زينة للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزوج . . وأمّا زينة المحرم فموضع القلادة وما فوقها . . وأمّا زينة الزوج فالجسد كلَّه [3] . حيث إن الجسد بأسره عدّ زينة ، كما أن تلك المواضع منه عدّت زينة ، والغرض هو الاستشهاد بإطلاق الزينة على العضو نفسه وان جسد المرأة كلَّه زينة ، وإن اشتملت هذه الرواية ( الضعيفة بأبي الجارود مع عدم العمل بكثير مما يرويه ) على أن الجسد كلَّه ليس زينة للمحرم وان زينته إنما هي مواضع القلادة والدملج والخلخال وما يليها ، فيحمل على الاستحباب بعد التسامح في الدليل . فالمستفاد من الآية حينئذ هو جواز إبداء جميع الجسد للمحرم كالزوج ، إلا ما خرج بالنص ، وهو العورة . ولا خفاء في أن جواز الكشف وعدم الستر بما هو غير مستلزم لجواز نظر
[1] الوسائل باب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 و 5 . [2] الوسائل باب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 و 5 . [3] المستدرك ج 2 ص 555 .