responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 499


* الشيخ الجوادي الآملي :
لا ريب في أنّ الانتحار وقتل النفس حرام شرعا . وأمّا حفظها عن الخطر فليس بواجب شرعي ، نعم : هو مما يلزمه ، وأين هو من الحرام الشرعي ؟ ولذا لا يعاقب من لم يحفظ نفسه عنه إلى أن انتهى الأمر إلى الهلاك مرّتين : إحديهما لترك الواجب ، والأخرى لفعل الحرام . فالمقدمات المنتهية إلى الانتحار وقتل النفس ليست محرمة شرعا ، فعليه لا يكون البقاء فيما هو محل خطر للنفس حراما شرعيا ، بحيث يعاقب عليه وإن لم ينته إليه ، إذ الحكم في نحوه إنما هو احتياطي لا واقعي ، بل كان الغرض منه هو حفظ الواقع وعدم فواته . فمن وقف على موضع يعتقد الخطر فيه لا يكون إلا متجرّيا ، وأمّا العصيان فلا ، والحكم الشرعي في مثله إرشاد إلى ما حكم به العقل لإدراك الواقع ، لا لمصلحة فيه نفسه تفوت بالترك حتى يعاقب عليه ، كغيره من موارد الاحتياطات المجعولة لصيانة الواقع عن الفوات ، وإنما العصيان في ذلك بلحاظ أصل الانتحار والقتل ، لا ترك التحفظ . نعم . يلزم الاجتناب في السفر ، لكونه منصوصا يقتصر عليه .
ثمّ إنه على تقدير الحرمة لا مساس له بالكون الصلاتي ، إذا المحرم فيه - على التسليم - ليس إلا البقاء . من دون دخالة للحالات الخاصة من القيام والقعود ونحو ذلك أصلا .
فللمنع عن هذا الأمر ( صغرى وكبرى ) مجال واسع ، مع أنه لا خصيصة لذلك بالمكان حتى يعدّ من شرائطه ، فتبصّر ! .
[ الصلاة على ما يحرم الوقوف عليه ] * المحقق الداماد :
الخامس : أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه ، كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم عليه السلام أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته .

499

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست