responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 498


تفوت بعد المجيء - كما هو المفروض المبحوث عنه في لزوم الغسل في شهر رمضان ليلا ، وغير ذلك من الأبواب الفقهية ، عدا ما يستوفى من ذلك في الأصول - وقد اخترنا هناك من فعلية الإرادة في الواجب المشروط ، ولكن لا مطلقا ، بل على تقدير خاص .
فإذا تمهّدت لك ، فنقول : لو قصد المصلَّي إبطال صلاته على تقدير مجيء زيد مثلا ، فإمّا أن يقطع بمجيئه ، أو يقطع بعدمه ، أو يشك ، فعلى الأول : يحكم ببطلان صلاته الآن ، إذ الجزم بإتيان الصلاة لا يجامعه الجزم بالإبطال ، إذ المفروض هو القطع بحصول ذاك التقدير . وعلى الثاني : يحكم بصحتها ، لعدم انثلام الجزم بالإتمام أصلا ، إذ المفروض هو القطع بعدم حصول ذاك التقدير . وعلى الثالث :
فالجزم بالإتمام وإن لم يكن حاصلا الآن على جميع التقادير . ولكنه حاصل على تقدير خاص ، وهو عدم المجيء - كما أن قصد الإبطال أيضا كذلك - فلو اعتبر في الصلاة الجزم بأعمالها حدوثا وبقاء بنحو الإطلاق ، لما أمكن الجمع بينه وبين القصد بالإبطال على تقدير . وإن اكتفى فيها بالجزم الأعم من المطلق والمشروط - بعد ما صورناه من فعلية الجزم في المشروط ولكن على تقدير خاص - فلا ضير .
وتفصيل الكلام - من حيث اختصاص البطلان بما إذا أتمّ العمل وأتى ببعض أجزاءه بعنوان الجزئية مع قصد الابطال ، دون ما إذا ندم وبدأ له فعاد إلى الجزم بالإتمام وحده من دون أن يأتي بشيء من أفعالها في هذه الحالة المتخلَّلة - موكول إلى باب النية .
[ أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه ] * المحقق الداماد :
الرابع : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه ، كما بين الصفين من القتال ، أو تحت السقف أو الحائط المنهدم ، أو في المسبعة ، أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس .

498

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست