[ في شرطية الطمأنينة والقرار ] * المحقق الداماد : الثاني من شروط المكان : كونه قارا ، فلا تجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها مما يفوت معه استقرار المصلى ، نعم : مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع ، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة . وان أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، والا فهو مشكل . * الشيخ الجوادي الآملي : إنّ الطمأنينة والقرار من أوصاف المصلَّي لا المكان ، فعدّه من شروطه غير خال عن التسامح الذي يجوّزه الارتباط العرضي ، لأنّ اضطرابه وعدم قراره موجب لعدم قرار المصلَّي ، وإن لم يكن قراره ملازما لقراره ، لإمكان قراره مع اضطراب المصلَّي وتحركه بسبب آخر وراء المكان . وكيف كان : إن المتمكن في مكان متحرك ، قد يكون بنحو يتحرك بحركة ذاك المكان واقعا بحيث يكون اتصافه بها حقيقا كاتصاف نفس ذاك المكان بها ، وقد لا يكون كذلك بل هو ساكن حقيقة ومتحرك مجازا - كجالس السفينة المعتدلة التي لا اضطراب لها - ولولا ما يأتي من « الماتن » من تجويز هذا القسم ، لأمكن حمل ما أفاده هنا : من شرطية القرار ، على لزوم الاتقاء من الحركة مطلقا حتى المجازية منها المسماة في لسانه بالحركة التبعية في الصلاة ، وإن كان المصلَّي نفسه قارّا حقيقة ، ولكن بلحاظ