responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 457


وامّا الصلاة : فإن كانت مثل النوافل اليسيرة أو الفرائض كذلك ، فالظاهر قيام الظن النوعي عليه ، مع إمكان إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى هذا المقدار . وأمّا الزائد عنه - كالنوافل الليلية وصلاة « جعفر الطيّار » وما إلى ذلك من الصلوات الممتدة الذيل - فلا ، إذ لا ظن نوعي مع قصور اللفظ ، ومجرد كون الصلاة أرجح من الأكل في نفسه لا يوجب التعدي منه إليها ، لأن المهم هو الأولوية في مقام الإثبات والظهور ، ومن المعلوم : قصوره هناك ، إذ المناط هو الطيب والرضا المفقود في كثير من الأحيان بالنسبة إلى غير واحدة من الصلوات المندوبة التي يأتي بها الوارد في البيت مع مساءة رب ذاك البيت ، فلا ضابط عام ، لاختلافه باختلاف الموارد .
والغرض : أنّ الحكم بجواز الصلاة في تلك البيوت بنحو مطلق غير مرضي .
[ حكم الاشتغال بالصلاة في المكان المغصوب في سعة الوقت وضيقه ] * المحقق الداماد :
مسألة 19 - يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب ، وان اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها ، وان كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء للركوع والسجود ، ولكن يجب عليه قضائها أيضا إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم ، بل الأحوط القضاء وان كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك .
* الشيخ الجوادي الآملي :
لا ريب في استواء البقاء والحدوث في المكان المغصوب من حيث ثبوت أصل الحرمة ، كما لا خفاء في ازديادها بازدياد البقاء ، فمن يكون باقيا فيه يكون عاصيا آنا بعد آن ، ولا ميز في هذه الجهة بين قوله ( الامتناع والاجتماع ) وللتخلَّص عن الحرام يحكم العقل بوجوب الخروج ، فوجوبه مقدمي عقلي لا شرعي ، إذ

457

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست