responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 448


والخانات ونحو ذلك ، فلا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضا ، لعدم استناد الاذن في هذا القسم إلى اللفظ ، ولا دليل على حجية الظن .
* الشيخ الجوادي الآملي :
إنّ استيفاء المقال فيما أفاده « الماتن » في طيّ مقامات ثلاث :
المقام الأول في الإذن الصريح ويتضح ذلك على ذمّة الجهتين : إحديهما للثبوت ، والأخرى للإثبات .
أمّا الجهة الأولى : فقد يمكن أن يكون الاذن حاصلا بالفعل تفصيلا من البدو إلى الختم - كما أن كان المالك الآذن حاضرا ناظرا للصلاة المأذون حدوثا وبقاء - حيث إن تلك الصلاة حاضرة لدى المالك ومرتسمة في ذهنه أخذا وتماما .
وقد يمكن أن يكون حاصلا لا كذلك ، بل بنحو اللف والإجمال ، بحيث لو التفت إلى ما صدر منه من الاذن لصلاة ذاك المصلَّي بأدنى التفات لحصلت تلك الصورة السابقة في ذهنه بلا سترة وخفاء . ولا إشكال في صحة الصلاة في هاتين الصورتين عرفا وشرعا .
وقد لا يكون حاصلا بالفعل أصلا - لا نشرا ولا لفّا - إذا لم تحصل الصورة في ذهن المالك رأسا حتى يأذن ، ولكن يكون بحيث لو علم لرضى ، وهذا أيضا كاف لدى العقلاء ، فالرضا الفعلي والتقديري سواء لديهم ، لدوران الأمر مدار تحقق الواقع فعلا أو تقديرا ، فما وافقه فهو ، وإلا فلا اعتداد به نفيا ولا ثبوتا . مثلا لو أذن لشخص زعما من الآذن ؟ ؟ ؟ أنه أبوه أخوه أو صديق له وكان ذلك الشخص عدوّا له

448

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست