والخانات ونحو ذلك ، فلا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضا ، لعدم استناد الاذن في هذا القسم إلى اللفظ ، ولا دليل على حجية الظن . * الشيخ الجوادي الآملي : إنّ استيفاء المقال فيما أفاده « الماتن » في طيّ مقامات ثلاث : المقام الأول في الإذن الصريح ويتضح ذلك على ذمّة الجهتين : إحديهما للثبوت ، والأخرى للإثبات . أمّا الجهة الأولى : فقد يمكن أن يكون الاذن حاصلا بالفعل تفصيلا من البدو إلى الختم - كما أن كان المالك الآذن حاضرا ناظرا للصلاة المأذون حدوثا وبقاء - حيث إن تلك الصلاة حاضرة لدى المالك ومرتسمة في ذهنه أخذا وتماما . وقد يمكن أن يكون حاصلا لا كذلك ، بل بنحو اللف والإجمال ، بحيث لو التفت إلى ما صدر منه من الاذن لصلاة ذاك المصلَّي بأدنى التفات لحصلت تلك الصورة السابقة في ذهنه بلا سترة وخفاء . ولا إشكال في صحة الصلاة في هاتين الصورتين عرفا وشرعا . وقد لا يكون حاصلا بالفعل أصلا - لا نشرا ولا لفّا - إذا لم تحصل الصورة في ذهن المالك رأسا حتى يأذن ، ولكن يكون بحيث لو علم لرضى ، وهذا أيضا كاف لدى العقلاء ، فالرضا الفعلي والتقديري سواء لديهم ، لدوران الأمر مدار تحقق الواقع فعلا أو تقديرا ، فما وافقه فهو ، وإلا فلا اعتداد به نفيا ولا ثبوتا . مثلا لو أذن لشخص زعما من الآذن ؟ ؟ ؟ أنه أبوه أخوه أو صديق له وكان ذلك الشخص عدوّا له