[ ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب ] * المحقق الداماد : مسألة 7 - ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب ، وهذا أيضا مشكل ، لان الخيط يعد تالفا ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض ، إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته . * الشيخ الجوادي الآملي : إنّ الخيط المغصوب المخيط به جرح الدابة : قد لا يتوقف عليه الانتفاع من تلك الدابة ، وقد يتوقّف ، بحيث لولاه لخرّت الدابة وسقطت . فعلى الأول : لا بحث فيه حيث إنه لا إشكال في صحة الصلاة ، بل في أصل الجواز التكليفي إذا فرض عدم الانتفاع أيضا فيما لا استيلاء عليه ، وكيف كان : يكون خارجا عن الكلام . وعلى الثاني : فيشكل التصرف فيه أو الانتفاع به ، لما حققناه مبسوطا ( في لباس المصلَّي ) من أن الخيط المغصوب إن عدّ تالفا فهو وإن كان مسلوب المالية ولكن ليس مسلوب الملكية ، فحينئذ ما لم يؤدّ عوضه يكون هذا التالف باقيا على ملك مالكه الأول ، فقبل تأدية العوض لا يجوز التصرف فيه . نعم : إن لبطلان الصلاة كلاما آخر ، وهو اختصاصه بصورة الاتحاد - على القول به فيها أيضا - فراجع . [ في كيفية صلاة المحبوس في المكان المغصوب ] * المحقق الداماد : مسألة 8 - المحبوس في المكان المغصوب يصلى فيه قائما مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف ، كما هو الغالب ، وأما إذا استلزم