responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 403

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 530)


وقد يتمسك بنصوص دائرة بين ضعيف السند أو المتن ، وقد مرّ تفصيل ذلك في بحث اللباس المغصوب إذ « الغوالي » ضعيف السند ، وكذا ما في بعض نسخ « نهج البلاغة » من حديث « الكميل » فراجع .
فالأقوى : هو الصحة ( على القاعدة ) فمن اجترأ على ذلك فهو ، ومن لم يجترئ عليه فليس له الاقتحام بالفتوى بالبطلان أيضا ، بل عليه الاحتياط خروجا عن شبهة الخلاف للإجماع المدعى .
ولنعم ما في كتاب « المعالم » وإن كان في مثاله من الخياطة في المكان المغصوب من النظر .
ولا فرق في جميع ما ذكر بين النوافل والفرائض ، كما يتضح بعد التدبر .
[ لا ميز بين موارد حرمة التصرف على القول بالبطلان ] * المحقق الداماد :
سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه ، كما إذا كان مستأجرا وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وان كان مأذونا من قبل المالك ، أو تعلق به حق ، كحق الرهن ، وحق غرماء الميت ، وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه ، وحق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ، ونحو ذلك .
* الشيخ الجوادي الآملي :
قد لاح لك خلو المقام عن التعبد الخاص ، لعدم صلوح ما يتمسك به أحيانا من الإجماع أو النصوص الخاصة للاستدلال ، لفقد شرائط الحجية . فالمدار الوحيد هو القاعدة الدائرة حول حرمة التصرف المتحدة مع الصلاة كلا أو بعضا ، فعلى القول بالبطلان : لا ميز بين موارد حرمة التصرف أصلا .

403

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست