responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 383

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 530)


حريرا ، وإنما كره الحرير المبهم للرجال [1] .
لأنّ الصدر ناص في تجويز العلم الذي هو طراز الثوب ، فالمزج على هذه الكيفية جائز كالمزج بالسدى ، فحينئذ يكون الذيل غير شامل لما إذا كان الامتزاج بنحو يحصل شكل خاص من الحرير المحض - كما هي الصورة الثالثة - إذ العلم أيضا من هذا القبيل .
وبما رواه عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السّلام ( في حديث ) قال عليه السّلام : لا تكره أن يكون سدى الثوب إبريسم ولا زرّه ولا علمه ، إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال . . إلخ [2] .
وتقريب دلالته على الجواز في الصورة الثالثة هو ما مرّ ، فحينئذ يقيد خبر « إسماعيل بن الفضل » المتقدم [3] بذلك ، فيحكم بالجواز وإن كان المزج على الصورة الأخيرة ، جمعا بين المطلق والمقيد للتصريح بالعلم .
ثم إنه لا إشكال في الجواز على الأوليين ما لم ينطبق عنوان الحرير المحض قلّ أو كثر على ذلك . وأمّا على الثالثة : فيشكل الحكم بالجواز في الزائد عن قدر ما لا تتم فيه الصلاة - كالقلنسوة ونحوها - فلو كان ذاك الجزء من الثوب المشكل بشكل خاص مثلا حريرا صرفا وكان بقدر الذراع أو قريبا منه بنحو تتم فيه الصلاة وحده - لكفايته عرضا وطولا - فلا يجوز ، لعموم ( خبر الحلبي ) الدالّ على اختصاص الجواز بما لا تتم ، لظهوره في أن الإبريسم البالغ حدا تتم فيه الصلاة مانع عنها ، إلَّا ان يفرّق بين المتصل والمنفصل بعدم الاستبعاد في الفرق بين صورتي الاتصال والانفصال ، فلو كان الإبريسم المحض متصلا بالثوب ومنسوجا معه لجاز وإن كان مما تتم فيه الصلاة لو كان منحازا عن كلَّه ، وأمّا لو كان منفصلا لمنع ، ولا يبعد هذا



[1] الوسائل باب 13 من أبواب لباس المصلي ح 6 .
[2] الوسائل باب 16 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[3] الوسائل باب 13 من أبواب لباس المصلي ح 4 .

383

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست