responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 382


ومنها : ما رواه عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء ، إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خزّ أو كتان أو قطن . . إلخ [1] .
ومفاده من حيث إمكان إلقاء الخصوصية من جهة المزيج الآخر بلا دخالة للكتان أو القطن هو ما مرّ ، وكذا من حيث عدم إمكانه من جهة كيفية المزج ، فحينئذ لا يدلّ على أزيد من الجواز في الأوليين .
ونحو ذلك ما رواه عن الحميري عن صاحب الزمان عليه السّلام إذ فيه : « فأجاب عليه السّلام لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان » [2] .
ومنها : ما رواه عن محمّد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام . .
فكتب عليه السّلام : لا تحلّ الصلاة في حرير محض [3] .
وكذا مكاتبة أخرى لمحمد بن عبد الجبار [4] .
وظاهره وإن كان اختصاص المنع بالمحض من الحرير مع جواز غيره من الخيط حسب التحديد ، إلا أن في شمول جوازه للصورة الثالثة نظرا بل منعا ، إذ يصدق الحرير المحض على ذاك الجزء المشكَّل بشكل خاص كالتربيع . وحمل الحرير على الثوب اعتساف ، وإن ارتكبه في الجواهر ميلا اليه ، فمع عدم صدق الثوب على ذاك الجزء يصدق أنه لبس الحرير المحض أو صلَّى فيه .
فتحصّل : أن شيئا من هذه النصوص الواردة في الممتزج منطوقا أو مفهوما لا يثبت الجواز في جميع صور الامتزاج حتى الأخيرة منها .
نعم : يمكن الاستئناس للجواز أو الاستدلال له بما رواه عن يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه



[1] الوسائل باب 13 من أبواب لباس المصلي ح 5 .
[2] الوسائل باب 13 من أبواب لباس المصلي ح 8 .
[3] الوسائل باب 14 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[4] الوسائل باب 14 من أبواب لباس المصلي ح 4 .

382

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست