responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 372


ثم إنه لا تلاحظ النسبة بين ذلك وبين إطلاق دليل المانعية الشامل لحالتي الحرب وغيرها ، حتى يقال : بكونها عموما من وجه ، لأن المنساق من أدلَّة الترخيص هو النظر إلى الدليل الأوّلي والشرح له ، فمعه يرتفع المنع الوضعي كالتكليفي .
كما أنه بناء على أن المانع الوضعي ما هو الممنوع عنه تكليفا لا مجال للتأمّل في الصحّة حينئذ ، إذ المفروض انه لا منع تكليفي حال الحرب ، فلا منع وضعي في تلك الحال - كما أشير اليه .
فإذا لاح أنه لا منع وضعي في هذه الحالة يحكم بصحة الصلاة فيه وإن لم يكن لابسا لساتر غير الحرير ، فما احتاط ( في المتن ) صعب التوجيه حسب الصناعة ، كما أن ما ( في الجواهر ) من إمكان منع التلازم بين ارتفاع المانعية وبين تحقق الشرط خال عن السداد ، إذ الحكم الوضعي الوحيد هنا هو مانعية الحرير لا شرطية غيره ، فمع ارتفاع المنع لا افتقار إلى شيء آخر .
[ الكلام في جواز اللبس للنساء تكليفا ووضعا ] * المحقق الداماد :
ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى .
* الشيخ الجوادي الآملي :
إنّ استيفاء ( ما في المتن ) من جواز اللبس للنساء تكليفا ووضعا رهين مقامين :
المقام الأول في جواز لبس الحرير للنساء تكليفا أمّا جواز لبسه لهنّ : فلعلَّه متفق عليه لدى الأصحاب ، ويدلّ عليه غير واحد من نصوص الباب .

372

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست