هذا بلحاظ ما يقتضيه عموم ما في الباب ، ولكن يلزم تخصيصه بما رواه عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكَّة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلَّي فيه [1] . لا إشكال في السند ب « أحمد بن هلال العبرتائي » المقدوح أشد القدح ، لأنّ نوادر « ابن أبي عمير » ككتاب « ابن محبوب » مما سمعه جلّ أصحاب الحديث كما ادعى ، فلا اعتداد بضعف الناقل بعد وضوح المنقول منه كالشمس في رائعة النهار وسيوافيك تمام القول في تصحيحه عند البحث عمّا لا تتم الصلاة فيه من الحرير فارتقب . وأمّا المتن : فظاهره النظر إلى أدلَّة الموانع الأولية - كالنجاسة والحرير والميتة والذهب وما إلى ذلك - وإن أمكن تخصيص هذا العموم أيضا بما ورد في خصوص بعض أفراده . فظاهره رفع المنع الوضعي عمّا لا تتم فيه الصلاة وحده - أيّ مانع كان - ومنه المقام ، فيلزم التفصيل بين ما تتم وغيره ، فالتسوية بينهما كما ارتكبها « الماتن ره » خالية عن السداد . فعليه لا إشكال في صحة الصلاة مع الخاتم ، اما لعدم صدق اللبس والصلاة فيه - كما هو الحق - أو لخروج ذلك عن العموم بخبر « الحلبي » على فرض الاندراج . لا يقال : إنّ الخاتم بخصوصه مما نهي عنه في غير واحد من النصوص المارة فمعه يلزم تخصيص عموم خبر « الحلبي » بذلك ، لأنه يقال : يلزم العلاج بنحو آخر وهو أنّ النهي عن الخاتم لعلَّه للزينة لا من باب اللبس ، ولا منافاة بين عدم اندراجه