responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 329


فكلّ شيء شك في جعل الشرطية أو المانعية له يمكن إحراز عدمه بالاستصحاب الموضوعي ، فمعه يحكم بجواز الصلاة في المشكوك .
المقام الثاني في أصالة عدم جعل الحرمة على الحيوان لا خفاء في أنّ جعل حرمة الأكل على الحيوان لما كان من الحوادث اليومية فهو مما يكون مسبوقا بالعدم ، فعند الشك في حدوث الجعل عليه وعدمه يحكم ببقائه على ما كان ، فمع إحراز عدم حرمة ذاك الحيوان يحكم بجواز الصلاة في أجزاءه ، إذ لا حالة منتظرة في الحكم بعد إحراز الموضوع .
ولا يعارضها أصالة عدم جعل الحلَّية ، لأن الأثر مترتب على الحرمة - لما مرّ من تقوية المانعية دون الشرطية - فلا أثر للحلَّية هنا .
ولا فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية ، فالحيوان المردد أمره بين الغنم وغيره مما لا يؤكل يحكم بعدم جعل الحرمة فيه ، لأن القضية تكون بنحو الحقيقية المستوعبة لجميع الأفراد محققة أو مقدرة بلحاظ واحد .
وأمّا الحيوان المتولَّد من الحيوانين الذي لا ينطبق عليه شيء من العناوين المنصوصة - كالأرنب والثعلب والخنزير وغيرها - فيشك فيه بشبهة حكمية ، ولإحراز حلَّيته طريق آخر عدا الاستصحاب ، وهو الدليل الاجتهادي الدالّ على الضابط .
وهو ما رواه عن الهاشم الحنّاط ( على ضبط المجلسي ره ) لا القاسم الخياط ( على ما في الوسائل ) إذ فيه : ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلَّى فيه وما أكل الميتة فلا تصلّ فيه [1] .



[1] الوسائل باب 6 من أبواب لباس المصلي ح 2 .

329

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست