responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 323

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 530)


أما النصوص المستعمل فيها الحل أو الجواز في خصوص الوضعي منه فمنها : رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السّلام إذ فيها : فالصلاة في وبره . .
جائز . . إلخ [1] .
إذ لا ريب في أن المراد من الجواز هنا هو خصوص النفوذ والصحة في قبال الفساد .
ومكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني . . يسقط على ثوبي الوبر . . فكتب لا تجوز الصلاة فيه [2] ومعناه البطلان وعدم النفوذ .
ومرفوعة محمّد بن إسماعيل قال عليه السّلام : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ [3] .
ومنها : مكاتبة علي بن مهزيار . . فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب ؟ . .
فكتب عليه السّلام : لا تجوز . . إلخ [4] .
فاستعمل الجواز صدرا وذيلا في الصحة والنفوذ فقط . ونحوها مكاتبة أحمد ابن إسحاق الأبهري [5] .
ومنها : رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السّلام . . فقال له أبو عبد الله عليه السّلام فإنّ الله تعالى أحلَّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان . . إلخ [6] .
وقد مرّ أنّ الخز مما يحرم أكله البتة ، فمع ذلك يكون المراد من الحلَّية هنا خصوص الصحة ونفوذ الصلاة فيه ، كما تقدم مشروحا .
ومنها : رواية سعد بن سعد عن الرضا عليه السّلام . . قال عليه السّلام إذا حلّ وبره حلّ جلده [7] .



[1] الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[2] الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 4 .
[3] الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 7 .
[4] الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلي ح 3 .
[5] الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلي ح 5 .
[6] الوسائل باب 8 من أبواب لباس المصلي ح 4 .
[7] الوسائل باب 10 من أبواب لباس المصلي ح 14 .

323

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست