أما النصوص المستعمل فيها الحل أو الجواز في خصوص الوضعي منه فمنها : رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السّلام إذ فيها : فالصلاة في وبره . . جائز . . إلخ [1] . إذ لا ريب في أن المراد من الجواز هنا هو خصوص النفوذ والصحة في قبال الفساد . ومكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني . . يسقط على ثوبي الوبر . . فكتب لا تجوز الصلاة فيه [2] ومعناه البطلان وعدم النفوذ . ومرفوعة محمّد بن إسماعيل قال عليه السّلام : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ [3] . ومنها : مكاتبة علي بن مهزيار . . فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب ؟ . . فكتب عليه السّلام : لا تجوز . . إلخ [4] . فاستعمل الجواز صدرا وذيلا في الصحة والنفوذ فقط . ونحوها مكاتبة أحمد ابن إسحاق الأبهري [5] . ومنها : رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السّلام . . فقال له أبو عبد الله عليه السّلام فإنّ الله تعالى أحلَّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان . . إلخ [6] . وقد مرّ أنّ الخز مما يحرم أكله البتة ، فمع ذلك يكون المراد من الحلَّية هنا خصوص الصحة ونفوذ الصلاة فيه ، كما تقدم مشروحا . ومنها : رواية سعد بن سعد عن الرضا عليه السّلام . . قال عليه السّلام إذا حلّ وبره حلّ جلده [7] .
[1] الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1 . [2] الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 4 . [3] الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 7 . [4] الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلي ح 3 . [5] الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلي ح 5 . [6] الوسائل باب 8 من أبواب لباس المصلي ح 4 . [7] الوسائل باب 10 من أبواب لباس المصلي ح 14 .