responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 227


ومنها : ما رواه في الجواهر ، عن الفقيه ، عن جعفر بن محمّد بن يونس : انّ أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلَّي فيه ولا أعلم انه ذكيّ ؟ فكتب : لا بأس به .
وظاهرها تعميم الجواز فيما تتم الصلاة فيه أيضا ، ولا تعرض فيها لحال ذاك الفرو والخف من الاشتراء من السوق ونحوه ، حتى يحمل على انّ هناك أمارة على التذكية ، فتدل على جواز الصلاة في المشكوك بمجرد عدم العلم بالميتة .
هذه هي الطائفة الأولى الدالَّة على جواز الصلاة في المشكوك ما لم يعلم أنه ميتة . وهاهنا طائفتان أخريان : إحداهما : ما تدلّ على عدم جوازها فيه ما لم تعلم أنه مذكى أو ما لم تقم أمارة عليه ، والأخرى : ما تدلّ على التفصيل بين ما تتم الصلاة فيه وبين ما لا تتم بالجواز في الثاني دون الأول .
اما الطائفة الدالة على المنع مطلقا فيما لم تقم الحجة على التذكية فمنها : ما مرّ من رواية « زرارة » إذ فيها . . فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي . . [1] .
فتدلّ على عدم الجواز في المشكوك ما لم يبدل الشك بالعلم . نعم : قد أشير سابقا إلى عدم إمكان الحمل على العام الاستغراقي ، بل يحمل على العام المجموعي فالمفهوم حينئذ هو المنع عن المجموع عند عدم العلم ، لا الجميع ، لما مرّ ، من الجواز في الشعر ونحوه مطلقا ، إذ لا صلوح له أن يذكَّي . وعلى أي تقدير : يدلّ على المنع فيما لا يعلم التذكية في الجملة ، وهو ينافي ما مرّ : من الجواز فيما لا يعلم .
ومنها : ما رواه عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح عليه السّلام أنه قال : لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل



[1] الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1 .

227

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست