responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 170


لا يمكن حملها على التعارف والغلبة ، ولا حملها على إرادة الجامع الشامل لها وللمواد الصالحة لأن تصير معنونة بها ولم تعنون بعد ، كالقطن والصوف والحشيش والجلد والورق ، وما إلى ذلك من المواد العارية عن هيئة الدرع أو القميص ونحو ذلك .
ولتحكيم ما ذكر واستقراره في النفس نشير إجمالا إلى بعض تلك النصوص الكثيرة الناطقة بهذه العناوين .
فمنها : ما رواه عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي في قميص واحد أو قباء طاق أو في قباء محشو وليس عليه أزرار ؟ فقال إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس . . إلخ [1] . وقريب منها ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن موسى بن جعفر عليه السّلام [2] .
حيث أخذ فيها عنوان ( القميص ) وكذا ( إلقاء ) فيلزم صدق أحدهما وإن لم يصدق عنوان الثوب ، بأن يصنع من النبات أو الجلد ، لا القطن أو الصوف مثلا .
ومنها : ما رواه عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما ترى للرجل يصلَّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس . . إلخ [3] .
حيث إنها اكتفى فيها بالقميص الصادق على الهيئة الخاصة ، بلا دخالة لمادة مخصوصة كالقطن . إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع ، فيكفي مجرّد صدق تلك العناوين في الرجل : من القميص ، والقباء ، والسراويل ، والإزار ، والرداء ، المأخوذات في روايات ( باب 22 ) صدق عنوان الثوب أم لا . ومن جميع ما ذكر تبيّنت جهتان في خصوص الرجل :
الجهة الأولى : انه يعتبر في ستر عورته للصلاة حال الاختيار أن يكون الساتر معنونا بأحد تلك العناوين المارة : من القميص والقباء ونحو ذلك ، بلا دخالة لمادة خاصة ، وانه لا يجتزي في تلك الحال بما عدا ذلك : من الحشيش والجلد



[1] الوسائل باب 22 من أبواب لباس المصلي ح 2 .
[2] الوسائل باب 22 من أبواب لباس المصلي ح 11 .
[3] الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي ح 7 .

170

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست