responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 15


له النظر إلى جميع البدن تلذّذا عدا ذينك الموضعين ، وهكذا في التقبيل وغيره من أنحاء التمتع ، كما في تجويز الانتفاع من الملك الخاص للغير ، حيث إن جواز التصرف لذلك الغير متوقف على مقدار التجويز وكيفية ما أجيز له من أنحاء الانتفاع .
الجهة الخامسة في أن المراهق بل الطفل المميز كالبالغ لا ريب في انتفاء التكليف عن الصبي حتى يحتلم ، ولكن قد ينحدر الحكم على البالغ بقياسه إليه كما في المقام ، لأنه وإن لم يجب عليه الستر وعدم التمكين وكذا لم يحرم عليه النظر إلى عورة الغير ، ولكن يمكن أن يجب على البالغ ستر عورته منه ، وكذا يحرم عليه ( أي على البالغ ) أن ينظر إلى عورته ، فتمام الكلام في طيّ أمرين :
أحدهما : وجوب الستر وعدم التمكين عن الصبي ، والآخر : حرمة النظر إلى عورته .
أمّا الأوّل : فمتوقف على استئناف النظر في نصوص الباب ، حتى يتّجه الإطلاق الدال على وجوب عدم التمكين من النظر على البالغ ، سواء كان الناظر بالغا أم لا .
والذي يمكن التمسك به غير واحد مما في أحكام الخلوة وفي آداب الحمام فمن ذلك ، ما مرّ في حديث المناهي : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته ، وقال : لا يدخل أحدكم الحمّام إلَّا بمئزر . . إلخ [1] .
إذا لا ريب في أن المحاذرة والستر ليس واجبا بتّا من باب التعبد سواء كان



[1] الوسائل باب 1 من أبواب الخلوة ح 2 .

15

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست