responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 127


ما يدلّ على لزوم ستر الشعر في الصلاة حتى يؤخذ بإطلاقه .
وأمّا الثاني : فلأن الحكم المستصحب إنما هو وجوب الستر على مرأة كان هذا من شعر رأسها لا على مرأة أخرى وصلته إلى شعر رأسها ، فمعه لا مجال للاستصحاب ضرورة .
نعم : يمكن التمسك بخبر « الفضيل » المتقدم ، بناء على وروده مقام التحديد والاجزاء ، وبناء على شمول الشعر للأصيل والموصول . وقد مرّ النقاش في هاتين المقدمتين .
ولا مجال لتوهّم دلالة أخبار الخمار والمقنعة وتغطية الرأس على ذلك ، إذ المستفاد منها لزوم استتار الشعر الأصيل المتعارف ستره بالخمار ونحوه ، وأمّا الموصول الخارج من امتداده للزينة ونحوها فلا . والغرض عدم التلازم العرفي بين وضع الخمار على الرأس ، وبين استتار الشعر الموصول ، نعم : يكون بينه وبين استتار الشعر الأصيل تلازم عرفي ، فتبصّر .
[ في وجوب ستر المستثنيات إذا كان هناك ناظر بريبة ] * المحقق الداماد :
مسألة 5 - إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها ، لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها .
* الشيخ الجوادي الآملي :
لا إشكال في وجوب ستر القدمين إذا كان هناك عرضة للنظر بريبة أو غيرها ، كما أنه قد مر وجوب ستر الوجه والكفين إذا كان هناك عرضة للنظر بريبة ، ولكن

127

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست