ما يدلّ على لزوم ستر الشعر في الصلاة حتى يؤخذ بإطلاقه . وأمّا الثاني : فلأن الحكم المستصحب إنما هو وجوب الستر على مرأة كان هذا من شعر رأسها لا على مرأة أخرى وصلته إلى شعر رأسها ، فمعه لا مجال للاستصحاب ضرورة . نعم : يمكن التمسك بخبر « الفضيل » المتقدم ، بناء على وروده مقام التحديد والاجزاء ، وبناء على شمول الشعر للأصيل والموصول . وقد مرّ النقاش في هاتين المقدمتين . ولا مجال لتوهّم دلالة أخبار الخمار والمقنعة وتغطية الرأس على ذلك ، إذ المستفاد منها لزوم استتار الشعر الأصيل المتعارف ستره بالخمار ونحوه ، وأمّا الموصول الخارج من امتداده للزينة ونحوها فلا . والغرض عدم التلازم العرفي بين وضع الخمار على الرأس ، وبين استتار الشعر الموصول ، نعم : يكون بينه وبين استتار الشعر الأصيل تلازم عرفي ، فتبصّر . [ في وجوب ستر المستثنيات إذا كان هناك ناظر بريبة ] * المحقق الداماد : مسألة 5 - إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها ، لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها . * الشيخ الجوادي الآملي : لا إشكال في وجوب ستر القدمين إذا كان هناك عرضة للنظر بريبة أو غيرها ، كما أنه قد مر وجوب ستر الوجه والكفين إذا كان هناك عرضة للنظر بريبة ، ولكن