responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 126


والباطن سواء ، والمتزين وغيره سيّان .
والثاني : ما تقدم من رواية سماعة . . قال عليه السّلام : إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس ، وان أسفرت فهو أفضل [1] .
حيث إنه لا ريب في بدو الأسنان وظهورها عند القراءة إذا كانت مسفرة ، كما انّ إطلاقها دالّ على الجواز إذا كانت متزيّنة الوجه بالحمرة ونحوها .
والثالث : ما رواه في المستدرك . . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر ، ولا تقبل صلاة من امرأة حتى توارى أذنيها ونحرها في الصلاة [2] .
والرابع : خبر الفضيل المتقدم . . صلَّت فاطمة عليه السّلام . . ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأذنيها [3] .
بناء على ورودها مقام التحديد ، لا الحكاية عن الفقر ، حيث إنها عليه السّلام صلَّت بادية الوجه ، فيلزمه ظهور باطن الفم والسنّ عند القراءة .
واما الجهة الثانية :
فبعد اتضاح عدم التلازم بين البابين ، كما أشير إليه ، فإن حكم هناك بوجوب الستر لا يمكن ان يتعدى منه إلى هنا ، إلَّا أن يكون مصحوبا للدليل ، وأقصى ما استدلّ هناك للزوم ستر الشعر الموصول أمران : أحدهما إطلاق النصوص الناهية عن النظر إلى الشعر الشامل للأصل وغيره ، فيلزمه وجوب التستر أيضا ، لما مرّ من بعض القواعد العامّة أو لدليل خاص ، والآخر استصحاب حكم ما لو كان متصلا بمنبته . ومن المعلوم : عدم تأتيهما هنا .
أمّا الأول : فعلى تسليم شمول الشعر للأصيل والموصول معا ، فليس في الباب



[1] الوسائل باب 35 من أبواب لباس المصلي ح 6 .
[2] المستدرك ج 1 ص 204 .
[3] الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي ح 1 .

126

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست