responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 125


وأمّا على الثاني : فيجب الاحتياط بستر ما يطمئن معه بالفراغ ، إذ المفروض انّ المفهوم المنحدر نحو الحكم بيّن بلا خفاء ، فالاشتغال به يقيني ، فيستلزم البراءة القطعية التي لا تحصل إلا بستر شيء من الأطراف ، حتى يقطع بالامتثال .
وأمّا على الثالث : فلا تحتّم للاحتياط وان كان حسنا ، إذا المفروض عدم اتضاح التكليف بشعاعه وحدّه ، فيقتصر في مرتبة ثبوته على الأقل المتيقن ، ويتلوه جواز الاقتصار على الأقل أيضا في مرتبة السقوط والامتثال .
فتبيّن من ذلك كلَّه : انّ وجوب ستر الأطراف مقدّمة في ما ذا ولما ذا .
[ في عدم وجوب ستر ما على الوجه من الزنية ] * المحقق الداماد :
مسألة 4 - لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ، ولا على الوجه من الزينة ، كالكحل والحمرة والسواد والحلي ، ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وان قلنا بوجوب سترها عن الناظر .
* الشيخ الجوادي الآملي :
لعلك كنت مقروع السمع سالفا بأنه لا تلازم بين وجوب الستر عن الناظر وبين الستر للصلاة ، لما بينهما من البون دليلا وموردا ، فعليه لا يمكن الاتكاء هنا على الحكم الثابت هناك ، فحينئذ نقول : ان تنقيح ما في المتن على ذمة جهتين :
إحديهما ما يرجع إلى الوجه ، والأخرى ما يرجع إلى الرأس .
اما الجهة الأولى :
فممّا يدلّ على عدم وجوب ستر باطن الفم وكذا ما في ظاهر الوجه من الزينة ، أمور :
الأول : الإجماع على استثناء الوجه ، فيؤخذ بإطلاق معقده ، فالظاهر

125

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست