responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 116


قال الله وأمر الله عزّ وجلّ بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ، ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه ؟
فقال : لا . [1] حيث إن السؤال وكذا الجواب قد أخذ فيهما قيد الخصوصية ، بنحو يشكل التعدي عن باب الوضوء إلى غيره ، لست أقول : انه دالّ على القيد حتى يعارض ما كان محددا له بذلك مطلقا ، بل أقول : لا يصح التعدي عن مثله إلى غيره لإباء العرف عنه ، فعليه يكون المستثنى مما يلزم ستره هو ما يعد من الوجه عرفا حتى الصدغ ونحوه مما كان خارجا عن حد الوضوء ، فلا يجب ستر ما يعد في العرف وجها ، لما مرّ ، وللأصل أيضا عند انتهاء الأمر إليه .
الأمر الثالث : في أنه لا يجب على المرأة ستر الكفين في الصلاة إنّ المستفاد من المتن ، هو تحديد ما لا يجب ستره من اليد إلى الزند - أي الفاصل بين الكف والذراع - فتمام القول فيه أيضا على ذمّة بيان عدم وجوب ستر اليد أولا ، وانه محدّد بالزند ثانيا .
أمّا الأول : فقد اشتهر بين الأصحاب شهرة تامّة ، خلافا للحدائق ونحوه ، ولا إجماع هنا كما في الوجه .
ويستدل له بقصور الدرع المتعارف عن ستر الكف ، وحيث انه أمر به في الصلاة ، فيكشف ذلك عن عدم لزوم ستره ، بل لا يجب عدا المتيقّن ، للأصل النافي للزائد المشكوك ، فيتم الأمران .
وفيه : انه لا يتم التحديد بالزند بخصوصه لتأتيه في كل ما شك في لزوم ستره حتى المعصم وما فوقه من الساعد ، إذ لا ريب في اختلاف الدروع وعدم تساويها



[1] الوسائل باب 17 من أبواب الوضوء ح 1 .

116

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست