responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 98


الانتصاف إلا لعذر ، ولو تلبس منها بأربع زاحم بها فريضة الصبح ، كل ذلك للأخبار وعليه المشهور ، فلا حاجة إلى إطالة الكلام في ذلك .
< فهرس الموضوعات > في وقت نافلة الصبح < / فهرس الموضوعات > وقت نافلة الصبح هو طلوع الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية بمقدار أداء الفريضة على المشهور ، وقد دل عليه الأخبار [1] .
< فهرس الموضوعات > المقام الرابع : في الاحكام المتعلقة بالمواقيت ، وفيه مسائل :
< / فهرس الموضوعات > المقام الرابع في الأحكام المتعلقة بالمواقيت وفيه مسائل :
< فهرس الموضوعات > الاولى : في جواز التطوع في وقت الفريضة < / فهرس الموضوعات > الأولى في جواز التطوع في وقت الفريضة . فاعلم أن هنا مقامين للتكلم الأول في التطوع في وقت الفريضة . الثاني التطوع لمن عليه فريضة ، وإن خلط بعض الأعلام بين المقامين وجعلهما من واد واحد ، إلا أن الحق أنه لا ربط لأحدهما بالآخر .
أما التكلم في المقام الأول فمجمله أنه قد وردت عدة من الروايات ظاهرها المنع عن التطوع في وقت الفريضة ، وقد أفتى بمضمونها جمع من الأعلام ، ووردت أيضا عدة أخرى مما ظاهرها الجواز ما لم يتضيق وقت الفريضة ، لا بد أولا من ذكر الأخبار الواردة من الطرفين ، ثم نجمع بينهما على ما يقتضيه النظر الصحيح فنقول :
أما ما دل على المنع فمنها : الأخبار الواردة في تحديد الذراع والذراعين لنافلة



[1] إلا أن الانصاف عدم قيام دليل معتد به في امتداد وقت النافلة إلى طلوع الحمرة وإن ذهب المشهور إليه ، فراجع . " منه " .

98

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست