هذا الدليل مقيدا لذلك الاطلاق وبمنزلة القرينة له ، ويعامل معهما معاملة المطلق والمقيد ، وإن لم يكن المقيد من أفراد المطلق ، وذلك واضح . < فهرس الموضوعات > الثاني : أنه ربما يكون الدليل بحسب ظهوره الاطلاقي لا يعم غير شخص ما تعلق به ولكن يرد دليل آخر على دخول التوابع < / فهرس الموضوعات > الثاني : أنه ربما يكون الدليل بحسب ظهوره الاطلاقي لا يعم غير شخص ما تعلق به ، ولكن يرد دليل آخر على دخول التوابع والملحقات بما تعلق به ذلك الدليل الذي لم يعم بحسب ظهوره الاطلاقي تلك التوابع والملحقات ، وحينئذ لا يعامل مع الدليلين معاملة المتعارضين بالتباين ، بل يقدم ما دل على دخول التوابع ويقيد به ذلك الاطلاق ، وإن لم تكن تلك التوابع داخلة في المطلق ، لما عرفت في الأمر الأول من أنه لا يعتبر في المقيد من أن يكون من أفراد المطلق وداخلا فيه لولا التقييد . مثلا لو قال ( جاء زيد ) فهذا القول بحسب ظهوره يدل على أن الجائي شخص زيد ، من غير شمول زيد لمواليه وتوابعه ، ولو قال بعد ذلك أن مرادي من ( جاء زيد ) ليس شخص زيد فقط بل هو مع توابعه ، لم يكن هذا القول معارضا للقول الأول ، بل يكون حاكما عليه ، ومقدما على ذلك الظهور ، ومقيدا لذلك الاطلاق ، من غير استلزام المجازية ، كما لا يخفى . < فهرس الموضوعات > الثالث : في أن التحديدات الشرعية الواردة في بيان تحديد الموضوعات العرفية الظاهرة في خلاف ما حدده الشارع لا يعامل معها معاملة التعارض < / فهرس الموضوعات > الثالث : أن التحديدات الشرعية الواردة في بيان تحديد الموضوعات العرفية الظاهرة في خلاف ما حدده الشارع لا يعامل معها معاملة التعارض ، مثلا لو ورد أن المسافر حكمه كذا ، والمقيم حكمه كذا ، وماء الكثير حكمه كذا ، فلو لم يرد من الشارع تحديد كان ما يفهمه العرف من هذه الموضوعات هو المتبع ، فربما لا يرى العرف صدق الماء الكثير على الكر ، وكذا لا يرى صدق السفر والإقامة على ثمانية فراسخ أو إقامة عشرة أيام . ولكن بعد تحديد الشارع الماء الكثير بالكر ، والسفر بثمانية فراسخ ، والإقامة بعشرة أيام ، لا يعامل مع هذا التحديد معاملة المعارض ، لما أخد نفس الماء الكثير