الأولى : أن الستر بذلك هل هو من الستر الصلاتي حتى يجب ولو مع الأمن عن الناظر المحترم ، أو أنه ليس من الستر الصلاتي بل هو من الستر عن الناظر المحترم فلا يجب إلا مع عدم الأمن منه ؟ الثانية : بعد أن ثبت أن الستر بذلك إنما يكون من الستر الصلاتي ، فهل هو في طول سائر ما يحصل به الستر ، حتى يكون الانتقال إليه بعد عدم التمكن من غيره حتى من الحشيش الذي ثبت كونه ساترا في الجملة ، أو أنه في عرض غيره ، وهذا بخلاف الكلام في الحشيش فإنه كان متحصلا من الجهة الثانية ، لأنه لا إشكال في أن الستر بالحشيش كان من الستر الصلاتي ، كما دل عليه رواية علي بن جعفر ، وعلى كل حال ليس فيما بأيدينا من الأدلة ما يدل على وجوب الستر بهذه الأشياء سوى رواية الحفيرة ، وهي رواية مرسلة أيوب ابن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها وسجد فيها وركع [1] . وهي وإن كانت مرسلة إلا أن عمل الأصحاب بها يكون جابرا لها ، فمن هذه الجهة لا إشكال إنما الاشكال فيما يستفاد منها ، من أن النزول في الحفيرة هل هو من جهة حصول الستر الصلاتي ، كما قواه بعض الأعلام في بعض رسائله العملية ، أو من جهة الأمن عن الناظر ، كما قواه صاحب الجواهر [2] قدس سره وعليه بنى في رسالته العلمية . وتنقيح البحث هو : أن هذه المرسلة صالحة لأن تكون مقيدة لأحد الاطلاقين . الأول : إطلاق رواية علي بن جعفر الدالة على أنه إن لم يجد شيئا يستر به
[1] الوسائل : ج 3 ص 326 باب 50 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 . [2] جواهر الكلام : ج 8 ، ص 212 .