responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 358


إحراز المقارنة فقط بالأصل .
وأما لو كان دليل القيد من قبيل الاستثناء أو المنفصل ، كما هو الغالب في التخصيصات التي بأيدينا ، فلا محيص أيضا من حملها على النعتية ، وذلك لأنه لا إشكال في استفادة التباين الكلي بين ما هو الموضوع عن تلك الكلية بأحد الوجهين المتقدمين ، من أن التخصيص تارة يرد لمجرد إفادة المانعية ، أو لبيان حكم آخر ، وعلى أي حال الموضوع الذي أخذ في العموم بعد التخصيص يكون مباينا للموضوع الذي أخذ في الخاص تباينا كليا ، وإلا ما فرض كونه مخصصا لم يكن بمخصص ، ومع فرض كونه مخصصا لا محيص في ارتفاع المناقضة بين حكم العام والمخصص من تباين الموضوعين ، والتباين الكلي لا يكون إلا بتنويع ما أخذ مصبا للعموم إلى نوعين أحدهما ما أخرجه المخصص وهو العالم الفاسق ، والآخر قسيمه وهو العالم الغير الفاسق ، من دون أن يكون ثالث بين النوعين ، وحينئذ يكون حكم العام أو المطلق واردا على ما هو قسيم ما أخرجه المخصص ، وهذا المقدار مما لا إشكال فيه ، إذ معنى التخصيص والتقييد ذلك ، وإذا ضممت هذه المقدمة إلى م تقدم من مغايرة الانقسام اللاحق لمصب العام والمطلق من جهة العدم والوجود المحمولي المقارن للانقسام اللاحق له من جهة العدم والوجود الربطي النعتي ، لما عرفت من أن لوجود والعدم المقارن مغاير للنعتي منهما ، وحينئذ يكون العدم المقارن مباينا للوجود المقارن ، كما أن العدم النعتي مغاير أو مباين للوجود النعتي ، فالمقابل لكل من المقارن والنعتي هو ما يقابله بمعنى مقابلة المقارن من الوجود بالمقارن من العدم وبالعكس ، ومقابلة النعتي منه بالنعتي من العدم وبالعكس ، وليس مقابل العدم النعتي الوجود المقارن إلا بالملازمة .
وهذا هو المراد من قول شيخنا الأستاذ مد ظله في رسالته : وبداهة أن

358

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست