الخصوصية مؤدى الأصل ترتب على نفس المؤدى وجوب الاكرام . وأما الجهة التي يمتاز عنه فهي أن أثر حرمة الاكرام الذي دل على ذلك دليل المخصص بالمطابقة يترتب على إحراز عدم تلك الخصوصية بعناية نقيضة ، إذ الحرمة لم تترتب على نفس عدم تلك الخصوصية ، بل رتبت على نقيضه وهو الفسق ، وعلى كل حال إذا كان عدم تلك الخصوصية مؤدى الأصل ، كما إذا كانت الحالة السابقة لزيد عدم الفسق ، فبنفس إحراز عدم تلك الخصوصية بالأصل يترتب عليه وجوب الاكرام وعدم حرمته كما لا يخفى . ثم إن الأثر المترتب عند عدم إكرام الفاسق العالم من عدم الحرمة ، إذا كان دليل المخصص مثبتا لها ، وإن كان يترتب على انتفاء الجملة والمركب الذي أخذ في دليل المخصص موضوعا أو متعلقا للحكم ، كما إذا لم يتحقق منه إكرام العالم الفاسق بجملته ، إلا أنه يترتب أيضا عند انتفاء أحد أجزاء الجملة ، لأن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه ، كما إذا تحقق منه الاكرام ولكن لم يكن المكرم بالفتح عالما أو فاسقا ، وعند انتفاء أحد الأجزاء يصدق أيضا انتفاء الجملة والمركب . إلا أنه إذا كان الشك في انتفاء الجملة مسببا عن الشك في انتفاء الجزء ، كما إذا أكرم ما هو مشكوك الفسق ، فإن الشك في تحقق إكرام الفاسق منه بهذه الجملة مسبب عن الشك في فاسقية المكرم بالفتح ، فلا محالة يكون الأصل الجاري في طرف السبب لو كان مجرى للأصل حاكما على الأصل الجاري في ناحية المسبب ، ولا يكون الأصل المسببي معارضا للأصل السببي عند التخالف ، ولا معاضدا له عند التوافق . فلو كان منشأ الشك في صدور الجملة منه وهو إكرام الفاسق العادل مسببا عن الشك في فاسقية المكرم الذي هو جزء المركب ، وكان فاسقية المكرم مجرى للأصل ، بأن كان حالته السابقة الفسق أو عدم الفسق ، كان الأصل الجاري في طرف الجزء هو المتبع ، ولا تصل النوبة إلى الأصل