الصلاة فيه أو ترخيصه له . ورجوع الشك إلى ذلك موقوف على ما مهدناه سابقا وأوضحناه ، من أن منشأ انتزاع المانعية هو تقيد المطلوب بعدم الوقوع فيما فرض كونه مانعا ووقوع ذلك في حيز التكليف العدمي . وبهذه المقدمة يخرج الشك في الأجزاء والشرائط عن موضوع هذا الأصل ، إذ منشأ انتزاع الجزئية والشرطية ليس هو إلا عبارة عن تقيد المطلوب بالوقوع فيه أو معه ، فهو واقع في حيز التكليف الوجودي لا العدمي ، وذلك كما ترى أجنبي عن موضوع أصالة الحل ، فإن موضوع أصالة الحل كما عرفت إنما هو تردد الفعل أو الموضوع الخارجي بين الممنوع عنه شرعا وبين المرخص فيه ، وأين ذلك مما كان التردد من جهة وقوعه في حيز التكليف العدمي ؟ وبالجملة : الشك في الأجزاء والشرائط أجنبي عن اندراجه في موضوع هذا الأصل . وحاصل الكلام : هو أن تقيد المطلوب بعدم وقوعه في شئ عبارة عن منع مولوي عن إيقاعه في ذلك الشئ ، كما أن عدم التقييد وإطلاق المطلوب بالنسبة إلى القطن والكتان مثلا عبارة عن الرخصة الشرعية المقابلة للمنع المذكور ، وكل من هاتين الجهتين واضح . أما رجوع التقييد إلى المنع المولوي فهو واضح بعد الانحلالية ، ووقع كل واحد من أفراد ما لا يؤكل مثلا في حيز التكليف العدمي ، والمنع المولوي عن إيقاع الصلاة فيه . نعم لو منعنا الانحلالية وقلنا : إن المطلوب هو المعنى البسيط المنتزع عن عدم وقوع المطلوب في آحاد ما لا يؤكل على نحو السالبة معدولة محمولها ، كانت الشبهة فيما نحن فيه أجنبية عن مجاري هذا الأصل ، إذ مرجع ذلك إلى تقيد المطلوب بأمر وجودي على نحو تقيده بالأجزاء والشرائط ، وقد عرفت من أنه كلما رجع الشك إلى التكليف الوجودي كان خارجا عن مجاري أصالة الحل . وأما الجهة الثانية ، وهي رجوع عدم التقييد والاطلاق إلى الترخيص الشرعي