responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 322


< فهرس الموضوعات > الاستدلال باصالة الحل لجواز الصلاة في المشكوك يتركب من ثلاث مقدمات < / فهرس الموضوعات > التكليف العدمي به ، سواء كان مطلوبا لنفسه كما في التكاليف الاستقلالية ، أو مطلوبا لغيره كما في التكاليف الغيرية .
وبالجملة : ليس معنى الحرمة الشرعية إلا عبارة عن المنع عن الشئ في الشريعة ، وحرمان العباد عنه ، وكونه واقعا في حيز التكليف العدمي ، من دون دخل الاستقلالية في ذلك .
فكما أن الخمر حرام شرعا ، وواقع في حيز التكليف العدمي ، وحرم العباد عنه من جهة شربه ، أو حرم العباد عن نفس شربه على الوجهين المتقدمين ، من أن المراد من الشئ هو نفس الموضوعات باعتبار تعلق أفعال العباد بها ، أو الأفعال المتعلقة بالموضوعات ، فكذلك وقوع الصلاة في غير المأكول أو الحرير حرام شرعا ، وواقعا في حيز التكليف العدمي ، وحرم العباد عنه باعتبار إيقاع الصلاة فيه ، أو حرم العباد عن إيقاع الصلاة فيه على الوجهين .
وكما أن المائع المردد بين الخل والخمر مردد بين الحلال والحرام باعتبار تعلق الشرب به ، أو تردد نفس الشرب بينهما ، فكذلك الصوف المردد بين ما قيدت الصلاة بعدم الوقوع فيه وما رخص إيقاعها فيه مردد بين الحلال والحرام حقيقة ، ومندرج تحت موضوع هذا الأصل بحسب حاق معنى الحل والحرمة .
وكما أن مرجع جريان أصالة الحل في المائع المردد إلى ترخيص ظاهري فكذلك مرجع جريان أصالة الحل في الصوف المردد إلى ترخيص ظاهري من جهة إيقاع الصلاة فيه ، ومرجع الترخيص في الصوف إلى إطلاق المطلوب وعدم تقيده بعدم الوقوع فيه ، ولازم ذلك هو الصحة والاجزاء الظاهري .
وبالجملة : الاستدلال بأصالة الحل لجواز الصلاة في المشكوك يتركب من مقدمات ثلاث .
< فهرس الموضوعات > الاولى : رجوع الشك في مانعية المشتبه إلى الشك في منع الشارع من إيقاع الصلاة فيه أو ترخيصه له < / فهرس الموضوعات > الأولى : رجوع الشك في مانعية المشتبه إلى الشك في منع الشارع من إيقاع

322

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست