responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 267


كان واحدا إلا أنه حيث كان منبسطا على أجزاء متعلقه وشرائطه فكان لكل واحد من الأجزاء والشرائط حظ من ذلك التكليف وحصة يخصه ، فإذا شك في وجوب شئ جزء كان أو شرطا أو مانعا كان باعتبار ماله من الحصة شك في التكليف ، فتشمله أدلة البراءة العقلية والشرعية بناء على مسلك الشيخ قدس سره أو خصوص البراءة الشرعية بناء على ما هو المختار عندنا .
< فهرس الموضوعات > الكلام في تحرير الاصل الجاري في المشكوك ، ويقع في مقامات ثلاث :
< / فهرس الموضوعات > إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام في تحرير الأصل الجاري في المشكوك يقع في مقامات ثلاث :
< فهرس الموضوعات > المقام الاول : في تنقيح جريان أصالة البراءة العامة للشبهات الوجوبية والتحريمية والحكمية وللموضوعية ، وهو يستدعي امور :
< / فهرس الموضوعات > الأول : في تنقيح جريان أصالة البراءة العامة للشبهات الوجوبية والتحريمية والحكمية والموضوعية .
الثاني : في تنقيح جريان أصالة الحل المختصة بالشبهات التحريمة الموضوعية ، أو تعم الحكمية أيضا على وجه .
الثالث : في جريان الاستصحاب ، وأنه هل يمكن أن يكون المشكوك مجرى للاستصحاب بعد الفراغ عن كونه مجرى أصالة البراءة وأصالة الحل .
أما الكلام في المقام الأول : وهو في بيان جريان أصالة البراءة في المشكوك فتنقيحه يستدعي رسم أمور :
< فهرس الموضوعات > الاول : أن الاحكام الشرعية اما ان يكون لها تعلقها بموضوع خارجي آولا < / فهرس الموضوعات > الأول : أن الأحكام الشرعية بعدما كان لا محيص عن تعلقها بفعل المكلف ، وما كان تحت قدرته واختياره وما هو فاعله والصادر عنه ، فإما أن لا يكون لها تعلق بموضوع خارجي كالصلاة مثلا ، حيث إن أجزاءها ليست إلا أفعالا وأقوالا صادرة عن المكلف من دون أن يكون تعلق بموضوع خارجي ، وكذا الكلام في الغناء وأمثال ذلك في المتعلقات سواء كانت معروضة لحكم وجوبي أو لحكم تحريمي ، وإما أن يكون لها تعلق بموضوع خارجي ، كوجوب إكرام العالم وحرمة شرب الخمر ، وأمثال ذلك من التكاليف الوجوبية والتحريمية التي لها تعلق

267

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست