responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 253


تصل حد الاستفاضة ، كما يظهر للناظر في أدلة الباب من الأدلة العامة والخاصة الواردة في المنع عن الصلاة في مثل الثعالب والأرانب والسمور والفنك وغيرها .
وظهور هذه الطائفة في مانعية غير المأكول مما لا يكاد يخفى ، لما عرفت من أن منشأ انتزاع المانعية إنما هو النواهي الغيرية الدالة على تقيد المطلوب بعدم تخصصه بالخصوصية الكذائية من غير المأكول والحرير وأمثال ذلك .
< فهرس الموضوعات > منها : ما تضمن عدم جواز الصلاة في غير المأكول < / فهرس الموضوعات > ومنها : ما تضمن عدم جواز الصلاة في غير المأكول ، كما في خبر الهمداني [1] المتقدم . وهذه الطائفة أيضا كسابقها في الدلالة على المانعية كما لا يخفى ، لأن المراد من الجواز وعدم الجواز في أخبار الباب ليس هو الجواز وعدم الجواز التكليفي ، بل المراد الوضعي منه المساوق لعدم ترتب الأثر وعدم المضي ، في مقابل الجواز بمعنى المضي وترتب الأثر ، وظاهر أن عدم ترتب الأثر وعدم المضي للصلاة الواقعة في غير المأكول إنما هو من جهة خروج الفرد المتخصص به عن صلاحية الانطباق على المطلوب ، وليس ذلك إلا من جهة مانعية غير المأكول عن انطباق المتخصص به على المطلوب .
< فهرس الموضوعات > منها : ما دل على فساد الصلاة الواقعة في غير المأكول < / فهرس الموضوعات > ومنها : ما دل على فساد الصلاة الواقعة في غير المأكول ، وهي أيضا ظاهرة في المانعية ، لأن الفساد أيضا عبارة عن عدم انطباقه على المطلوب وهو معنى المانعية كما تقدم .
< فهرس الموضوعات > منها : بعض التعليلات الواردة في الباب من أكثرية المسوخ وآكلية اللحم < / فهرس الموضوعات > ومنها : بعض التعليلات الواردة في الباب من أكثرية المسوخ وآكلية اللحم ، وهذا أيضا يدل على المانعية ، لأن التعليل بذلك يدل على أن المنع عن غير المأكول لملاك مسوخية الأكثر أو آكلية اللحم ، فهو تعليل بما هو ملاك المنع .
وبالجملة : هذه الطوائف كلها يدل على المانعية ، ولم نعثر في أدلة الباب على



[1] الوسائل : ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 .

253

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست