< فهرس الموضوعات > الثاني : أنه لا إشكال في صدق الصلاة على غير القبلة فيما اذا وقعت ركعتين أو ركعة منها إلى غير القبلة < / فهرس الموضوعات > الأمر الثاني : أنه لا إشكال في صدق الصلاة على غير القبلة فيما إذا وقعت ركعتين أو ركعة منها إلى غير القبلة ، ولا تختص بما إذا وقعت الصلاة من أولها إلى آخرها إلى غير القبلة ، فمن كبر إلى القبلة ثم أوقع باقي الصلاة إلى غير القبلة يصدق أنه صلى إلى غير القبلة ، وذلك واضح أيضا . < فهرس الموضوعات > الثالث : أنه لا إشكال في أولوية الصلاة الواقعة بتمام أجزائها إلى غير القبلة بالبطلان من الصلاة الواقعة ركعتين منها مثلا إلى غير القبلة < / فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : أنه لا إشكال في أولوية الصلاة بتمام أجزائها إلى غير القبلة بالبطلان من الصلاة الواقعة ركعتين منها مثلا إلى غير القبلة لو قام الدليل على بطلانها كذلك ، بداهة أنه لو كان وقوع بعض أفعال الصلاة إلى غير القبلة موجبا لبطلانها لكان وقوعها بتمام أجزائها إلى غير القبلة أولى بالبطلان . < فهرس الموضوعات > الرابع : في حكم ما لو قام دليل على عدم بطلان الصلاة لو وقعت إلى مابين المغرب والمشرق < / فهرس الموضوعات > الأمر الرابع : أنه لو قام الدليل على عدم بطلان الصلاة لو وقعت إلى ما بين المغرب والمشرق ، ولا تحتاج إلى الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه ، أو عدم القضاء فقط لو وقعت إلى نفس النقطتين ، فالالتفات إلى ما بين المغرب والمشرق يكون أولى بعدم البطلان ، وكذا الالتفات إلى نفس النقطتين يكون أولى بعدم القضاء ، لما عرفت من الملازمة بين وقوع الصلاة إلى غير القبلة مع تحقق الالتفات إلى غيرها ولا عكس ، فلو كانت الصلاة إلى ما بين المغرب والشرق صحيحة وغير موجبة للإعادة والقضاء لكان الالتفات المجرد عن فعل الصلاتي إلى ما بين المغرب والمشرق أولى بالصحة كما لا يخفى . إذا عرفت هذه الأمور فاعلم أن في أخبار الباب وفي أخبار الالتفات مطلقات ينبغي ملاحظتها وما يستفاد منها ، أو مطلقات الباب فهي ما ذكرناه من الطائفة الثانية الدالة على عدم وجوب القضاء لمن صلى على غير القبلة ، فإنها تعم صورة الاستدبار وعدمه ، وأما مطلقات باب الالتفات فهي ما دلت على وجوب الإعادة والقضاء . على من التفت إلى غير القبلة ، كقول الصادق عليه السلام في