لأن الساقط عن الجاهل القاصر ليس إلا العقاب وأما الخطاب فغير ساقط عنه لتمكنه من التوجه إلى القبلة ، والجهل بالحكم لا يوجب سلب قدرته عنه ، لعلمه بموضوع القبلة وكان جاهلا في حكمها ، كما إذا كان الجاهل في نفس مسجد الحرام المشاهد للكعبة ، بداهة أنه يمكنه التوجه إلى القبلة ، فهو عن عمد واختيار لم يوقع صلاته نحوها وإن كان ذلك لجهله بالحكم ، فحينئذ لا وجه لسقوط خطاب القبلة عن الجاهل القاصر وإن كان معذورا من حيث العقاب ، فإذا لم يسقط خطاب القبلة عنه فلا تعمه الأخبار الآتية ، لأن موردها الغير المتمكن من التوجه إليها الموجب لسقوط خطابها ، هذا ما أفاده شيخنا الأستاذ في هذا المقام ، فتأمل جيدا . وأما لو كان الخلل الواقع في القبلة من جهة النسيان أو الغفلة أو الخطأ في الاجتهاد فهو داخل في عموم الأخبار ، واختصاص بعضها بصورة الخطأ في الاجتهاد لا ينافي إطلاق الباقي وعمومها للناسي والغافل . والأولى ذكر جملة من < فهرس الموضوعات > الروايات الواردة في المقام على ثلاث طوائف : < / فهرس الموضوعات > الأخبار الواردة في المقام وهي على طوائف ثلاث : < فهرس الموضوعات > الاولى : ما دل على عدم وجوب الاعادة لا في الوقت ولا في خارجه < / فهرس الموضوعات > منها : ما دل على عدم وجوب الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه ، كصحيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام قلت له : الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف يمينا وشمالا ، فقال له : قد مضت صلاته وما بين المغرب والمشرق قبلة [1] . وكموثق عمار عنه عليه السلام أيضا في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجها فيما بين المغرب والمشرق فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة