حسن معاوية بن عمار : لا بأس أن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى [1] . وكصحيح عبد الرحمن قال فيه : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الليل في السفر في المحمل ، فقال عليه السلام : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك [2] ، الخبر . لا بد من حمله على الأفضلية ، لعدم مقاومته لجملة من الأخبار المصرحة بعدم اعتبار القبلة في النافلة إذا صليت على الدابة ، أو في حال المشي مطلقا حتى في حال التكبير المعللة في جملة منها بقوله تعالى : فأينما تولوا فثم وجه الله [3] ، وأنها نزلت في النافلة في السفر . < فهرس الموضوعات > في الجهات المبحوثة في صلاة النافلة : الاولى : في أصل جوازها اختيارا على الراحلة وفي حالة المشي < / فهرس الموضوعات > وحاصل الكلام : أن في صلاة النافلة جهات من البحث : الأولى : في أصل جوازها اختيارا على الراحلة وفي حال المشي . < فهرس الموضوعات > الثانية : في عدم اعتبار القبلة فيها مطلقا ولو في حال التكبير < / فهرس الموضوعات > الثانية : في عدم اعتبار القبلة فيها مطلقا ولو في حال التكبير . < فهرس الموضوعات > الثالثة : في أن جواز الصلاة على الراحلة هل هو مختص بالسفر أو يعم الحضر ايضا ؟ < / فهرس الموضوعات > الثالثة : في أن جواز الصلاة على الراحلة هل هو مختص بالسفر أو يعم الحضر أيضا ؟ < فهرس الموضوعات > الرابعة : في أنه هل يعتبر الركوع والسجود فيها لو صليت ماشيا أو على الراحلة ولو بأن ينزل لهما أو لا ؟ < / فهرس الموضوعات > الرابعة : في أنه هل يعتبر الركوع والسجود فيها لو صليت ماشيا أو على الراحلة ولو بأن ينزل لهما ، أولا يعتبر ذلك بل يجزي الايماء لهما مع جعل إيماء السجود أخفض ؟ < فهرس الموضوعات > الخامسة : في أنه لو قلنا بعدم اعتبار القبلة فيها فهل ذلك يختص بما اذا صليت على الراحلة او في حال المشي ؟ < / فهرس الموضوعات > الخامسة : في أنه لو قلنا بعدم اعتبار القبلة فيها ، فهل ذلك يختص بما إذا
[1] الوسائل : : ج 3 ص 244 باب 16 من أبواب القبلة ، ح 1 . [2] الوسائل : ج 3 ص 241 باب 15 من أبواب القبلة ، ح 13 . [3] البقرة : 115 .