عليه السلام " ليختار الله أحبهما إليه " [1] يدل على أنها تكون من باب الامتثال عقيب الامتثال ، فلا بد أن تكون أيضا واجدة لجميع الشرائط حتى يمكن أن تكون أحبهما إليه . نعم يبقى الاشكال في صلاة العيدين والجمعة في زمان الغيبة ، وأنه هل يجري عليها أحكام الفرض أو أحكام النقل ؟ ولعله يأتي تحقيقه إن شاء الله عند التعرض لها . ثم لا يخفى عليك أن ما اخترناه من جريان أحكام الفرض على النافلة المنذورة إنما هو في غير حكم الجماعة ، وأما بالنسبة إلى حكم الجماعة بحيث يجوز له أن بصلي الصلاة النافلة المنذورة جماعة ، كسائر الفرائض التي تشرع فيها الجماعة دون النوافل ، فأمره مشكل . وإن كان يظهر من عبارة الشهيد [2] ، رحمه الله الاجماع على جواز ذلك ، حيث حكي عنه : أن جميع أحكام الفريضة تجري على المنذورة حتى بالنسبة إلى الجماعة عندنا . فإن الظاهر من قوله " عندنا " هو دعوى الاجماع على ذلك ، وإن كان في الظهور ما لا يخفى . وعلى كل حال فالمتيقن إنما هو تسرية أحكام الفرض على المنذورة سوى الجماعة إلا أن يقوم دليل على خلافه ، هذا ما يقتضيه القاعدة . ولكن في خصوص المقام وردت رواية على جواز الصلاة المنذورة على الراحلة ، وهي رواية علي بن جعفر : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا ، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال عليه السلام نعم [3]
[1] الوسائل : ج 5 ص 457 باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 10 . [2] ذكرى الشيعة : ص 265 س 16 . [3] الوسائل : ج 3 ص 238 باب 14 من أبواب القبلة ، ح 6 .