responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 17


وعدم سقوط نافلة المغرب والصبح ، إنما الكلام في سقوط نافلة العشاء فيه وسقوط نافلة الظهر والعصر في مواطن التخيير وسقوط أربع ركعات التي تزاد في نافلة الظهر يوم الجمعة في السفر .
< فهرس الموضوعات > في سقوط نافلة العشاء في السفر وعدمها والاخبار الواردة فيها < / فهرس الموضوعات > أما سقوط نافلة العشاء في السفر فالمشهور على سقوطها بل ادعي الاجماع عليه ، للأخبار المستفيضة الدالة على أن كل صلاة مقصورة في السفر تسقط نافلتها وفي بعضها أن الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب [1] ولاشعار خبر أبي يحيى الحناط قال : سألت الصادق عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ، فقال : يا بني لو صلحت النافلة بالنهار في السفر تمت الفريضة [2] . فإنه يشعر بأن التمامية علة لثبوت النافلة ، ومنه يعلم إشعاره بأن القصرية علة للسقوط ، فيدور الثبوت والسقوط مدار التمامية والقصرية .
وعن بعض الأعلام عدم سقوطها لرواية فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام : إنما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع [3] . وفي خبر ابن الضحاك أنه كان الرضا عليه السلام يصلي الوتيرة في السفر [4] وبهذين الخبرين لأخصيتهما واشتمال الأول على التعليل خصوصا مع التسامح في أدلة السنن لو كان فيهما ضعف يقوى في النظر عدم السقوط وإن ذهب شيخنا الأستاذ مد ظله إلى السقوط عملا بتلك المطلقات .
< فهرس الموضوعات > في سقوط نافلة الجمعة في السفر < / فهرس الموضوعات > وأما سقوط نافلة الجمعة في السفر فالأقوى سقوطها ، للأخبار المستفيضة من



[1] الوسائل : ج 3 ص 60 باب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 3 و 4 وفيهما اختلاف يسير .
[2] الوسائل : ج 3 ص 60 باب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 3 و 4 وفيهما اختلاف يسير .
[3] الوسائل : ج 3 ص 70 باب 29 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 3 .
[4] الوسائل : ج 3 ص 61 باب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 8 نقلا بالمعنى .

17

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست