الأعصار ويمكن حملها على زيادة مزية وتأكد استحباب في سبعة وعشرين بحيث لم تكن تلك المزية في الساقط ، لا أن الساقط لم يكن من النوافل المرتبة ولعله يشعر إلى ذلك بعض الأخبار كقوله عليه السلام لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة [1] . . إلخ . < فهرس الموضوعات > الكلام في صلاة الغفيلة والوصية اللتين بين المغرب والعشاء وصلاة أربع ركعات بعد العشاء < / فهرس الموضوعات > بقي الكلام في صلاة الغفيلة والوصية اللتين بين المغرب والعشاء وصلاة أربع ركعات بعد العشاء فهل هي من الرواتب الموظفة في هذه الأوقات أو ليست كذلك ، بل ربما احتمل بعض عدم مشروعيتها ، ولكن الانصاف أن صلاة الغفيلة في غاية الاعتبار ، لأن الشيخ رحمه الله ذكرها في مصباحه [2] الذي هو متأخر عن التهذيب والاستبصار وكان عليه العمل ، فهو في غاية القوة ، ولا يصغى إلى مناقشة بعض في مشروعيتها أو عدها من نافلة المغرب . وأما الوصية فإنها وإن لم تكن بتلك المثابة من الاعتبار على ما ذكره شيخنا الأستاذ مد ظله في بحثه إلا أنه ليس كذلك ، فإنها قد ذكرها الشيخ رحمه الله أيضا في مصباحه [3] فهي في الاعتبار الغفيلة . وأما أربع ركعات بعد العشاء فقد وردت رواية [4] أن الصادق عليه السلام كان يصليها بعد العشاء ، ونقل عن بعض الأعلام العمل بها ومداومتها سفرا وحضرا ، ولا بأس به بعد جبر ضعف الرواية لو أن بعمل بعض الأصحاب وبعد التسامح في أدلة السنن . نعم جعلها من الرواتب الموظفة الليلية مشكل ، والأمر في ذلك سهل . < فهرس الموضوعات > الكلام في سقوط نافلة الظهرين في السفر في غير مواطن التخيير < / فهرس الموضوعات > ثم إنه لا إشكال في سقوط نافلة الظهر والعصر في السفر في غير مواطن التخيير
[1] الوسائل : ج 3 ص 43 باب 14 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 4 . [2] مصباح المتهجد : ص 94 . [4] الوسائل : ج 3 ص 43 باب 14 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 4 . [3] مصباح المتهجد : ص 94 .