responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 129


لتلك المطلقات ، فتأمل فإن المسألة بعد لا تخلو عن إشكال ، هذا كله في الصلاة .
وأما الصيام فلا إشكال في عدم وجوب الاتمام لو بلغ بعد الفجر ولو بلحظة ، لاعتبار اجتماع شرائط التكليف من أول الوقت ، ولم يقم دليل على الاجتزاء لو حصلت في بعض الوقت كما ورد في باب الحج .
< فهرس الموضوعات > لو تطهر الصبي ثم بلغ فهل له الصلاة بتلك الطهارة أو يجب إعادتها < / فهرس الموضوعات > بقي الكلام في الطهارة وأنه لو تطهر الصبي ثم بلغ فهل له الصلاة بتلك الطهارة أو يجب إعادتها ؟ الظاهر أنه لا ينبغي الاشكال أيضا في عدم لزوم الإعادة ، لأن المفروض أنه تكفي الطهارة المستحبة لأجل الغايات المستحبة في فعل الصلاة الواجبة بها ولا يحتاج إلى إعادتها ، لأن الطهارة المستحبة كالطهارة الواجبة رافعة للحدث ، ولا يشترط في الصلاة أزيد من رفع الحدث ، وطهارة الصبي بناء على الشرعية تكون كسائر الطهارات المستحبة في رافعيتها للحدث ، والبلوغ لم يكن من الأحداث الرافع للطهارة فلا يحتاج إلى إعادتها بعد البلوغ ، إذ الطهارة حينئذ تكون كسائر الشرائط الحاصلة له قبل البلوغ من الساتر وغيره ، فتأمل جيدا .
< فهرس الموضوعات > الثالثة : في أن مقتضى القاعدة الاولية هو لزوم تحصيل العلم بالوقت مع إمكانه و لا يكتفي بالظن < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : لا إشكال في أن مقتضى القاعدة الأولية هو لزوم تحصيل العلم بالوقت مع إمكانه ، ولا يكتفي بالظن لأصالة حرمة العمل به إلا أن يقوم دليل على اعتباره إما مطلقا أو في الجملة ، وحيث إن العلم بدخول الوقت ممكن ولو بالصبر إلى أن يعلم أنه قد زال الزوال أو صار المغرب ، وليس الوقت كسائر الموضوعات الأخر التي يمكن تعذر العلم بها ، كالقبلة مثلا فإن الشخص يمكن أن لا يحصل له العلم بالقبلة أبدا ، وهذا بخلاف الوقت فإنه يبعد أن لا يحصل العلم به إلى أن يخرج الوقت ، فتحصيل العلم بالوقت ممكن لعامة الناس ولو بالصبر ، فمقتضى القاعدة هو لزوم الصبر إلى أن يحصل العلم بدخول الوقت وعدم الاعتماد على الظن ، خصوصا إذا أمكنه تحصيل العلم به في أول الوقت بلا حاجة إلى

129

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست