أثنائها والاكتفاء بها وعدم إعادة الصلاة التي بلغ بعدها ، ومن عدم وجوب الاتمام ولزوم الاستئناف إذا بلغ في الأثناء وإعادة الصلاة إذا بلغ بعدها ، إنما هو كون الملاك الذي أمر لأجله بالصلاة هل هو متحد في البالغ والصبي ، ويلزمه وحدة الأمر والمأمور به وأن التفاوت إنما هو في صفة الأمر من الوجوب والاستحباب ، أو تغاير الملاك فيهما وأن المصلحة التي اقتضت أمر الصبي بالصلاة استحبابا مغايرة للمصلحة التي اقتضت أمر البالغ بالصلاة وجوبا ، ويلزمه سقوط الأمر الاستحبابي عند البلوغ لسقوط ملاكه وثبوت أمر آخر وجوبيا عنده لثبوت ملاكه ؟ فلو قلنا بوحدة الملاك وأن التغاير إنما هو في الصفة فقط كان اللازم هو القول بعدم إعادة الصلاة لو بلغ بعدها وإتمام الصلاة إذا بلغ في أثنائها ، لاستيفاء الغرض والمصلحة فلا يكون هناك ما يوجب تجدد الأمر الوجوبي بالإعادة والاستئناف ، ولو قلنا بتغاير الملاك كان اللازم هو إعادة الصلاة واستئنافها ، لسقوط ما هو الموجب للاستحباب وثبوت ما هو الموجب للوجوب ، ولا يمكن القول حينئذ بالاجتزاء بالركعتين اللتين صلاهما استحبابا ، لأن ملاك الاستحباب لا يمكن أن يكون مسقطا لما هو ملاك الوجوب ، والأمر الوجوبي الذي يتوجه عليه في أثناء الصلاة إنما هو الأمر بتمام الصلاة من التكبيرة إلى التسليمة ، إذ ليس هناك أمر سوى قوله تعالى : أقيموا الصلاة [1] وأمثال ذلك ، والصلاة اسم لمجموع الأفعال لا خصوص الركعتين اللتين بلغ عندهما كما هو واضح ، هذا . ولكن الانصاف أنه وإن قلنا بوحدة الملاك كما هو ليس بكل البعيد لا يلزمنا القول بسقوط الإعادة لو بلغ بعدها ولزوم إتمام الصلاة التي بلغ في