responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 126


العناوين القصدية ، وحينئذ لو قام الدليل على عدم لزوم اجتماع شرائط الوجوب عند أول فعل من أفعال الحج بل يكفي اجتماعها عند الوقوف ، كان اللازم هو القول بالصحة والاكتفاء به عن حجة الاسلام كما قاله المشهور .
وهذا بخلاف باب الصلاة ، لأن المفروض ارتباطية أفعالها بعضها مع بعض ، وفقدان النص على كفاية تحقق شرائط الوجوب في بعضها ، كان مقتضى القاعدة هو البطلان وعدم الاجتزاء بها إلا بعناية أخرى ، وهي أن يقال : إن ما هو الملاك في تكليف البالغ بالصلاة وإلزامه بها هو الموجب لتكليف الغير البالغ بالصلاة استحبابا من دون أن يكون تفاوت بينهما في ذلك ، فالمصلحة القائمة بصلاة الظهر لا تختلف بحسب الكمية ، سوى أنها في غير البالغ تقتضي الاستحباب وفي البالغ تقتضي الوجوب والالزام .
وحينئذ يمكن أن يقال بأنه لو بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يوجب نقض الطهارة لكان اللازم عليه تتميم الصلاة بلا حاجة إلى الاستئناف والإعادة ، وكذا لو بلغ بعد الصلاة ، أما إذا كان بلوغه بعد الصلاة فواضح ، فإن تمام ما هو المصلحة القائمة في صلاة الظهر قد استوفاها ، فلا يبقى حينئذ موضوع للأمر الوجوبي بالصلاة ثانيا ، فلو قيل مع ذلك بوجوب الصلاة عليه ثانيا لكان مساوقا للقول بالتكليف بشئ بلا أن يكون هناك ما يوجب التكليف به ، وأما إذا بلغ في الأثناء فكذلك أيضا ، لأن المفروض أنه لم يتبدل حقيقة المأمور به بالبلوغ ولا حقيقة الأمر ، بل إنما تبدل صفة الأمر ، لا سقوط أمر عن ملاك وثبوت أمر آخر عن ملاك آخر ، فحينئذ الركعتان اللتان أتى بهما إلى الآن بوصف الاستحباب تكون تامة في المصلحة كما إذا كانت واجبة من أول الأمر ، وعند انضمام الركعتين الأخيرتين إليهما يسقط الأمر .
والحاصل : أن مبنى القولين في المسألة من إتمام الصلاة التي بيده إذا بلغ في

126

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست