جعفر في نوعها ، وكذا العمومات الدالة على أن الصلاة قربان كل تقي [1] ، ومعراج المؤمن [2] ، وسقوط الأمر بها في وقت الفريضة لا يلازم سقوط الرجحانية المستكشفة من تلك العمومات . والحاصل : أن القدر الثابت إنما هو سقوط الأمر بالنوافل في وقت الفريضة ، وأما سقوط الرجحان فلم يقم عليه دليل . مضافا إلى معلومية أن الصلاة المشتملة على الذكر والدعاء لم تكن مرجوحة في حد نفسها بل تكون راجحة ، فحينئذ يصح تعلق النذر بها ، وبسببه تخرج عن كونها تطوعا في وقت الفريضة . ولا يقاس ذلك بما إذا نذر أن يصلي خمس ركعات متصلة ، حيث يكون نذره باطلا بالاجماع مع اشتمالها على الدعاء والذكر ، وذلك لأن الصلاة المشتملة على خمس ركعات لم تكن مشروعة في نوعها ، وهذا بخلاف صلاة جعفر وغيرها من النوافل لمشروعيتها في نوعها ، وإن سقط أمرها من جهة مزاحمتها لوقت الفريضة فتحصل : أن الرجحان المعتبر في متعلق النذر حاصل في المقام سابقا على النذر ومع قطع النظر عن تعلق النذر به ، فلا حاجة إلى الالتزام بتلك المقالة الفاسدة من كفاية الرجحان الجائي من قبل الندر ، فتأمل فيما ذكرناه فإنه بعد للنظر فيه مجال ، إذ لمانع أن يمنع ثبوت الرجحان بعد تخصيص تلك العمومات الدالة على مشروعية الصلاة بغير وقت الفريضة . نعم لو كان سقوط الأمر بالنوافل في وقت الفريضة من باب المزاحمة لا التخصيص لكان القول بثبوت الرجحان في محله ، إلا أن إثبات ذلك مشكل ،
[1] الكافي : ج 3 ص 265 باب فضل الصلاة ، ح 6 . [2] الظاهر أن هذا مستفاد من الخبر لا أنه بنفسه خبر مستقل ، راجع بحار الأنوار : ج 82 ص 248 .