responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 416)


رجحان الزيارة في ظرف وقوعها ، فإذا استطاع الشخص قبل ذلك فتكون الزيارة في وقتها مرجوحة لسبق الاستطاعة ، فلا يبقى موضوع للنذر ، ولا محيص عن انحلاله ، فتأمل .
والحاصل : أن النذر كالشرط ، فكما لو شرط على المشتري ضيافة زيد في كل شهر مثلا أو في شهر خاص ، واتفق ارتداد زيد وكفره في بعض الشهور أو في ذلك الشهر الخاص ، بحيث حرم ضيافته إما لوجوب قتله وإما لحرمة موادته كان الشرط ملغى ، ولا يجب الوفاء به بعموم المؤمنون عند شروطهم [1] .
والسر في ذلك أنه يعتبر في الشرط حدوثا وبقاء عدم مخالفته للكتاب ، فكذلك لو نذر زيارة الحسين عليه السلام في كل شهر أو في شهر خاص ، واتفق حصول الاستطاعة في بعض الشهور أو في ذلك الشهر الخاص ، بحيث وجب عليه المسير للحج ، كان النذر ملغى وينحل قهرا ، لاعتبار الرجحان في متعلق النذر حدوثا وبقاء .
فظهر ضعف تعليل بعض الأعلام صحة نذر التطوع في وقت الفريضة بارتفاع مرجوحيتها بنفس النذر ، قال : ولا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا ، وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره ، وذلك لأن الصلاة من حيث هي راجحة ، ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس [ النذر ] [2] ، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطع النذر عنه ، حتى يقال بعدم تحققه في المقام ، انتهى .
وظاهر هذه العبارة لا تستقيم من أنه لا عبرة بالرجحان الجائي من قبل النذر ، بل لا بد وأن يكون الرجحان متحققا قبله ، بل لا يعقل ذلك كما عرفت ، فتعليل صحة نذر التطوع في وقت الفريضة بهذا غير سديد ، بل الأقوى في التعليل هو أن



[1] الوسائل : ج 15 ص 30 باب 20 من أبواب المهور ، ح 4 .
[2] ما بين المعقوفتين لم توجد في النسخة وأثبتناه لاقتضاء السياق .

111

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست