responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 110


الفعل ، ولا يكفي الرجحان حال النذر كما لا تكفي القدرة على المتعلق حال التكليف بل يعتبر القدرة حال العمل ، فكما أن كل تكليف مشروط ببقاء القدرة إلى زمان صدور الفعل فكذلك الرجحان في متعلق النذر لا بد وأن يكون باقيا حال العمل ، وإن كان بينهما فرق من حيث إن اعتبار القدرة عقلي واعتبار الرجحان شرعي ، لكن الغرض مجرد التنظير .
والحاصل : أن الرجحان حال النذر لا أثر له في بقائه ، بل لو فرض أنه كان حال النذر مرجوحا ولكن حال العمل كان راجحا لكان نذره صحيحا بلا إشكال ، ففي المثال المتقدم لا محيص عن القول بانحلال نذره بمجرد طروء الاستطاعة ، ويجب عليه الحج لصيرورة زيارة الحسين عليه السلام حينئذ مرجوحة ، ولا يمكن العكس بأن يقال : الحج يصير مرجوحا بعد تعلق النذر بالزيارة ، فتصير الزيارة واجبة لسبق سببه ويرتفع حينئذ موضوع الاستطاعة ، وذلك لأن الكلام بعد في انعقاد النذر بالنسبة إلى الزيارة التي حصلت الاستطاعة قبل مجئ زمانها ، ومجرد سبق النذر لا يكفي في ذلك بعدما كان بقاؤه مشروطا ببقاء الرجحان ، فالرجحان حال النذر مما لا أثر له .
بل يمكن أن يقال : إن الرجحان حال النذر كلمة لا معنى لها ، ولا يعقل في مثل المثال أن يقال بالرجحان حال النذر ، فإنه لا إشكال في أن زيارة عرفة إنما تكون راجحة عند مجئ وقتها ، ولا يعقل أن يقال : إن زيارة عرفة راجحة قل مجئ وقتها الذي هو وقت النذر ، فزيادة عرفة كصلاة الظهر ، فكما لا يمكن أن يقال : إن صلاة الظهر قبل الزوال راجحة فكذلك لا معنى للقول برجحان زيارة عرفة حين النذر الذي يكون قبل مجئ وقتها ، بناء على ما هو الحق من عدم معقولية الواجب المعلق والشرط المتأخر ، فلو نذر أحد قبل أشهر الحرم زيارة الحسين عليه السلام في يوم عرفة ، فانعقاد هذا النذر يكون موقوفا ثبوتا بثبوت

110

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست