responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 106


المتضمن للأمر بالبدء بالفريضة المقضية قبل قضاء النوافل .
والاستدلال بمثل هذا لما نحن فيه في غاية الضعف ، أما الرسل فمضافا إلى كونه مرسلا ، ولم يثبته الأصحاب في الكتب المعتبرة ، وإنما ذكره الشيخ رحمه الله في كتابي المبسوط [1] والخلاف [2] ولم يذكره في التهذيب والاستبصار الذي عليهما المعول لم يوجد أحد أفتى بعمومه ، فإن لازمه عدم جواز التطوع لمن نذر أن يصلي ركعتين في مدة سنة ، أو آخر نفسه لذلك ، وهذا كما ترى لم يقل به أحد ولا يمكن القول به .
وأما رواية زرارة [3] فمع معارضتها بعدة من الرويات الدالة على استحباب التطوع بركعتين قبل قضاء الفريضة يمكن حمل النهي فيها على المرجوحية أو نفي الكمال ، كما يمكن حمل الأمر الوارد في خبر يعقوب بن شعيب [4] بالبدأة بالفريضة على الأفضلية ، لما دل من الروايات الصحيحة الصريحة في جواز التطوع لمن عليه فريضة خصوصا وعموما ، كما ورد في تقدم قضاء ركعتي الفجر على قضاء صلاة الصبح ، وتقديم صلاة الليل لمن كان عليه دين من صلاة ، وغير ذلك من الأخبار .
ومن هنا قيل : لا مرجوحية في فعل النافلة لمن عليه فريضة ، وإن قلنا بالمرجوحية في وقت الفريضة ، فتأمل فإنه ليس بعيدا ، لقوة أدلة الجواز .
بل يظهر من بعضها أن ما ورد في حكم التطوع كراهة مقصور بما إذا كان في وقت الفريضة ، وأما مسألة التطوع لمن كان عليه فريضة فهو خارج عن ذلك ، ففي



[1] المبسوط : ج 1 ص 127 من كتاب الصلاة .
[2] الخلاف : ج 1 ص 386 من كتاب الصلاة .
[3] الكافي : ج 3 ص 292 باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ، ح 3 .
[4] الوسائل : ج 3 ص 206 باب 61 من أبواب المواقيت ، ح 4 .

106

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست