ومنها : رواية ابن مسلم قال قلت للصادق عليه السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : إن الفضل أن تبدأ بالفريضة [1] ، الحديث . ومنها : رواية عمار : إذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة ، ثم اقض ما شئت [2] . ومنها : خبر يزيد سأل الصادق عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ، ما حد هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة ، قال : المقيم الذي تصلي معه [3] . وفي نسخة الوسائل التي عندي لفظة " لا ينبغي " لم تكن ، وقد أثبتها في الجواهر ، ولعل نسخة الوسائل التي عندي غلط ، أو كانت الرواية متعددة . ومنها : خبر إسحاق بن عمار قلت : أصلي في وقت فريضة نافلة ؟ قال : نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به ، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة [4] . ومنها : رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العمة ، ومن آخر السحر [5] . وغير ذلك مما يظهر منه الجواز . ولا يصغى إلى المناقشة في أسانيد كلتا الطائفتين ، فإن في كل منهما صحاح وموثقات ومعمول به .
[1] الوسائل : ج 3 ص 167 باب 36 من أبواب المواقيت ، ح 2 . [2] الوسائل : ج 3 ص 207 باب 61 من أبواب المواقيت ح 5 ، وفيه اختلاف يسير . [3] الوسائل : ج 3 ص 166 باب 35 من أبواب المواقيت ، ح 9 ، وفيه اختلاف يسير . [4] الوسائل : ج 3 ص 165 ، باب 35 من أبواب المواقيت ، ح 2 . [5] الوسائل : ج 3 ، ص 201 باب 57 من أبواب المواقيت ، ح 10 . وفيه " من تطوع الليل والنهار " .